(٢) انظر شروط قبول الراوي في: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٦٣، الحاصل ٢/ ٧٨٧، التحصيل ٢/ ١٣٠، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٦٩، نهاية السول ٣/ ١١٩، السراج الوهاج ٢/ ٧٤٩, الإحكام ٢/ ٧١، المستصفى ٢/ ٢٢٣ (١/ ١٥٥)، البرهان ١/ ٦١١، القواطع ٢/ ٢٩٥، المحلي على الجمع ٢/ ١٤٦، البحر المحيط ٦/ ١٤٠، إحكام الفصول ص ٣٦٢، شرح التنقيح ص ٣٥٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦١، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٢، أصول السرخسي ١/ ٣٤٥، تيسير التحرير ٣/ ٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٨، شرح الكوكب ٢/ ٣٧٩، مختصر الطوفي ص ٥٧، العدة ٣/ ٩٢٤. (٣) في (ص): "ولا بد". (٤) وهو المستور: الذي جُهل باطنه دون ظاهره. أي: لم يظهر منه نقيض العدالة، ولم يُعرف منه سوى الإسلام. وقد عَرَّف الحنفية المستور بأنه: الذي لم يُعرف عدالته ولا فسقه. وهو لا يختلف في المعنى عن التعريف السابق. انظر: البرهان ١/ ٦١٤، البحر المحيط ٦/ ١٦١، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٨٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٦، مناهج العقول ٢/ ٢٤٤. (٥) منهم المالكية. انظر: شرح التنقيح ص ٣٦٤، إحكام الفصول ص ٣٦٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤. (٦) أي: بالنظر في معاملاته. انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٥١.