للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آنفًا. وهو هنا أبلغ؛ (لأن الأمر هنا قطعي فلا يعذر في ترك استرشاده فيه) (١)، بخلاف الأمر الظني المجتهد فيه (٢).

قال: (ومن لا تُعرف عدالته لا تُقبل روايته؛ لأن الفسق مانع، (فلا بد) (٣) من تحقق عدمه، كالصبا والكفر، والعدالةُ تُعرف بالتزكية. وفيها مسائل).

مجهول العدالة (٤) لا تقبل روايته عند الشافعي، وأحمد، وأكثر أهل العلم (٥)، بل لا بد من البحث عن سيرته باطنًا (٦)، وعليه الإمام وأتباعه


(١) سقطت من (ص).
(٢) انظر شروط قبول الراوي في: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٦٣، الحاصل ٢/ ٧٨٧، التحصيل ٢/ ١٣٠، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٦٩، نهاية السول ٣/ ١١٩، السراج الوهاج ٢/ ٧٤٩, الإحكام ٢/ ٧١، المستصفى ٢/ ٢٢٣ (١/ ١٥٥)، البرهان ١/ ٦١١، القواطع ٢/ ٢٩٥، المحلي على الجمع ٢/ ١٤٦، البحر المحيط ٦/ ١٤٠، إحكام الفصول ص ٣٦٢، شرح التنقيح ص ٣٥٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦١، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٢، أصول السرخسي ١/ ٣٤٥، تيسير التحرير ٣/ ٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٨، شرح الكوكب ٢/ ٣٧٩، مختصر الطوفي ص ٥٧، العدة ٣/ ٩٢٤.
(٣) في (ص): "ولا بد".
(٤) وهو المستور: الذي جُهل باطنه دون ظاهره. أي: لم يظهر منه نقيض العدالة، ولم يُعرف منه سوى الإسلام. وقد عَرَّف الحنفية المستور بأنه: الذي لم يُعرف عدالته ولا فسقه. وهو لا يختلف في المعنى عن التعريف السابق. انظر: البرهان ١/ ٦١٤، البحر المحيط ٦/ ١٦١، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٨٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٦، مناهج العقول ٢/ ٢٤٤.
(٥) منهم المالكية. انظر: شرح التنقيح ص ٣٦٤، إحكام الفصول ص ٣٦٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤.
(٦) أي: بالنظر في معاملاته. انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>