(٢) كالإمام وأتباعه - رحمهم الله تعالى - حيث قال في المحصول ٢/ ق ١/ ٥٧٩: "عدم الفسق شرطُ جواز الرواية، فوجب أن يكون العلم به شرطًا لجواز الرواية". وانظر: الحاصل ٢/ ٧٩٣، التحصيل ٢/ ١٣٣، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٨٨، الإحكام ٢/ ٧٩. (٣) في (ص): "نرتب". (٤) في (ص): "لا نرتبه". (٥) في (ص): "فنرتبه ولا نربته". (٦) يعني لو قلنا: عدم الشرط مانع. ثم شككنا في عدم الشرط، فباعتبار كونه شرطًا نمنع ثبوت الحكم، وباعتبار كونه مانعًا نثبت الحكم، وهذا جمع بين النقيضين. وكذا لو قلنا: عدم المانع شرط. ثم شككنا في عدم المانع، فباعتبار كونه مانعًا نثبت الحكم، وباعتبار كونه شرطًا نمنع ثبوت الحكم، وهذا أيضًا جمع بين النقيضين؛ فثبت أن عدم الشرط ليس بمانع، وعدم المانع ليس بشرط. (٧) هذا الاعتراض الذي ذكره الشارح - رحمه الله - استفاده من القرافي رحمه الله، حيث ذكره قاعدة في نفائس الأصول ٧/ ٢٩٦٤، معترِضًا بها على الإمام رحمه الله تعالى.