للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أن أبا حنيفة إنما يقبل رواية المجهول إذا كان في صدر الإسلام حيث الغالب على الناس العدالة، أما في هذا الزمان - فلا، صَرَّح به بعض المتأخرين من أصحابه (١) (٢).

ثم ذكر صاحب الكتاب من الطرق التي تُعْرف بها العدالة التزكية، وأخل بذكر الاختبار، وإن كان هو الأصل؛ إذ ليس مستند التزكية إلا هو، إما بمرتبةٍ، أو بمراتب دفعًا للتسلسل (٣)؛ لأن مقصود الفصل (٤) الكلام


(١) كذا قال القرافي في نفائس الأصول ٧/ ٢٩٦٢. وانظر: مناهج العقول ٢/ ٢٤٥.
(٢) انظر رواية المستور في: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٧٦، الحاصل ٢/ ٧٩٢، التحصيل ٢/ ١٣٣، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٨٦، نهاية السول ٣/ ١٣٨، السراج الوهاج ٢/ ٧٥٦، الإحكام ٢/ ٧٨، المستصفى ٢/ ٢٣٣ (١/ ١٥٧)، البرهان ١/ ٦١٤، المحلي على الجمع ٢/ ١٥٠، البحر المحيط ٦/ ١٥٩، شرح التنقيح ص ٣٦٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤، كشف الأسرار ٢/ ٤٠٠، ٣/ ٢٠، أصول السرخسي ١/ ٣٥٢، ٣٧٠، تيسير التحرير ٣/ ٤٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٦، شرح الكوكب ٢/ ٤١٢، مختصر الطوفي ص ٥٨، العدة ٣/ ٩٣٦، التمهيد ٣/ ١٢١.
(٣) يعني: التزكية مردها إلى الاختبار: إما بمرتبة، بأن يزكي المزكّي بناءً على سماعه من المختبِر. أو بمراتب بناءً على قول مَنْ سمع من المختبِر؛ دفعًا للتسلسل. والاختبار إنما يحصل باعتبار أحواله، واختبار سره وعلانيته بطول الصحبة والمعاشرة سفرًا وحضرًا، والمعاملةُ معه. ولا يُشترط عدم موافقة الصغيرة، ولكن إذا لم يعثر منه على كبيرة تُهَوِّن على مرلكبها الأكاذيب، وافتعال الأحاديث، ولا تُسقِط الثقة.
انظر: البحر المحيط ٦/ ١٦٦، شرح التنقيح ص ٢٦٥، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٩٤.
(٤) قوله: "لأن مقصود الفصل. . ." تعليلٌ لعدم ذكر الاختبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>