للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبول تزكية المرأة والعبد في الرواية، وهو كذلك (١).

قال: (الثانية: قال الشافعي - رضي الله عنه -: يذكر سبب الجرح. وقيل: سبب التعديل. وقيل: سببهما. وقال القاضي: لا فيهما).

قال الشافعي - رضي الله عنه -: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل (٢)؛ إذ قد يجرح بما لا يكون جارحًا؛ لاختلاف المذاهب فيه، بخلاف العدالة؛ إذ ليس لها إلا سبب واحد. ولأن الجرح يحصل بخصلة واحدة بخلاف التعديل.

وقيل: عكسه؛ لأن مطلق الجرح يُبْطل الثقة، ومطلق التعديل لا يُحَصِّل الثقة؛ لتسارع الناس إلى الثناء اعتمادًا على الظاهر، فلا بد من سببه.

وقيل: لا بد من تبيين السبب فيهما جميعًا، أخذًا بمجامع كلام الفريقين (٣).


= الدين رحمه الله: "لأنه لا عهد في الشرع بأن شرط الشيء يزيد في الاحتياط والإثبات على مشروطه، بل إما يساويه وهو كثير، أو ينقص عنه كالإحصان، فإنه شرط لوجوب الرجم، وأنه يثبت بشهادة الاثنين، مع أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة الأربعة، فإذا قبلت رواية الواحد - فلأن تقبل تزكية الواحد أو جرحه فيها كان أولى؛ لأن غاية مرتبة الشرط أن يلحق بمشروطه". نهاية الوصول ٧/ ٢٨٩٥.
(١) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٨٦.
(٢) وهو قول الجمهور. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٨٦، الإحكام ٢/ ٨٦، التلخيص ٢/ ٣٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٦١، فواتح الرحموت ٢/ ١٥١، البحر المحيط ٦/ ١٧٩، شرح الكوكب ٢/ ٤٢٠ - ٤٢٣، تدريب الراوي ١/ ٢٥٨.
(٣) وبه قال الماوردي رحمه الله تعالى. انظر: البحر المحيط ٦/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>