للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القاضي: لا يجب ذكر السبب فيهما؛ لأنه إن لم يكن بصيرًا بهذا الشأن - لم يصلح للتزكية، وإن كان بصيرًا به - فلا معنى للسؤال (١). كذا نص عليه في "مختصر التقريب" (٢)، ونقله عنه الآمدي، (والغزالي) (٣)، والإمام، وأتباعه منهم المصنف (٤). ونقل إمام الحرمين في "البرهان" عنه المذهب الثاني: وهو اشتراط بيان السبب في التعديل دون الجرح، وقال: "إنه أوقع في مآخذ الأصول" (٥).

وقال إمام الحرمين والإمام وغيرهما: إنْ كان المزكِّي عالمًا بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه فيهما، وإن لم نَعرف (٦) اطلاعه على شرائطهما استخبرناه عن أسبابهما (٧). ويشبه أن لا يكون هذا مذهبًا


(١) وهذا القول رواية عن أحمد - رضي الله عنه -، واختاره الآمدي والقرافي رحمهما الله تعالى. انظر: شرح الكوكب ٢/ ٤٢٣، مختصر الطوفي ص ٦١، الإحكام ٢/ ٨٦، شرح التنقيح ص ٣٦٦.
(٢) انظر: التلخيص ٢/ ٣٦٦.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر: الإحكام ٢/ ٨٦، المستصفى ٢/ ٢٥٢ (١/ ١٦٢)، المحصول ٢/ ق ١/ ٥٨٧، الحاصل ٢/ ٧٩٥، التحصيل ٢/ ١٣٥، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٩٧.
(٥) انظر: البرهان ١/ ٦٢١. وهذا النقل عن القاضي - رحمه الله تعالى - وَهَم بلا شك. وانظر: البحر المحيط ٦/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٦) في (ص)، و (غ): "يُعْرف".
(٧) وهو اختيار الغزالي رحمه الله تعالى، وأتباع الإمام رحمهم الله تعالى. وإليه ذهب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى.
انظر: البرهان: ١/ ٦٢١، المحصول ٢/ ق ١/ ٥٨٩، الحاصل ٢/ ٧٩٥، التحصيل =

<<  <  ج: ص:  >  >>