للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا؛ لأنه إذا لم يكن عارفًا بشروط العدالة لم يصلح للتزكية (١).

قال: (الثالثة: الجرح مقدم على التعديل؛ لأن فيه زيادة).

الجرح يقدم عند التعارض على التعديل؛ فإن فيه اطلاعًا على زيادة لم يطلع عليها المعدِّل، اللهم إلا إذا جَرَحه بقتل إنسان وقت كذا، فقال المزكِّي: رأيتُه حيًا بعد ذلك - فها هنا (٢) يتعارضان (٣).

وهذا إذا كان المعدِّل والجارح في العدد سواء. وقد حَكَى القاضي في "مختصر التقريب" إجماع العلماء عليه (٤)، لكن حكى ابن الحاجب مذهبًا أنهما يتعارضان ولا يترجح أحدهما إلا بمرجِّح (٥).


= ٢/ ١٣٥، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٩٨، المستصفى ٢/ ٢٥٣ (١/ ١٦٣)، الكفاية ص ١٧٨.
(١) ولذلك قال الزركشي رحمه الله: "ويحتمل أن يكون هذا هو مذهب القاضي. بل جزم الشارح في "جمع الجوامع"، والكمال بن الهمام، وصاحب المسلَّم أن هذا هو عين قول القاضي رحمه الله تعالى. انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦١ - ٦٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٥١، شرح المحلي على الجمع ٢/ ١٦٤.
(٢) في (ص): "فهنا".
(٣) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٨٨، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٩٩، شرح التنقيح ص ٣٦٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٤ - ١٥٥، نهاية السول ٣/ ١٤٦.
(٤) انظر: التلخيص ٢/ ٣٦٨، وكذا حكى الخطيب - رحمه الله - الاتفاق على ذلك. انظر: الكفاية ص ١٧٥.
(٥) انظر: بيان المختصر ١/ ٧٠٨، وهذا القول محكي عن ابن شعبان من المالكية، كما ذكر الشارح في "جمع الجوامع". انظر: شرح المحلي ٢/ ١٦٤، البحر =

<<  <  ج: ص:  >  >>