للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أن الاستدلال بالإجماع - إذا كان قد قام كما (١) حكاه القاضي - أقوى الحجج على المدَّعى؛ لأن الزيادة التي ذكرها الجارح قد ينفيها المعدِّل.

فإن قلت: لو نفاها لكان (٢) شاهدًا على النفي فلا تقبل شهادته.

قلت: إنما كلامنا في الرواية، فهو مخبِرٌ عن النفي، والإخبار نفيًا وإثباتًا مقبول، بخلاف الشهادة (٣)، فلا يقاس أحدهما (على الآخر) (٤). نعم قال القاضي: "الإخبار عن النفي يَضْعف" (٥).

وأما إن كَثُرَ عَدَدُ المعدِّلين وقَلَّ عددُ الجارحين - فقد صار بعض العلماء إلى أن العدالة في مثل هذه الصورة أولى.

والحق التسوية؛ فإن كلَّ واحدٍ من الجرح والتعديل يستقل بنفسه لو قُدّر مفردًا، فالزيادة لا تقتضي تغيير (٦) ذلك. قال القاضي: "ويوضحه أن


= المحيط ٦/ ١٨٤، إحكام الفصول ص ٣٧٩. أما إذا كان عدد الجارحين أكثر من عدد المعدِّلين - فالإجماع على تقديم الجارحين على المعدلين جزم به الشارح في "جمع الجوامع". انظر: شرح المحلي ٢/ ١٦٤، البحر المحيط ٦/ ١٨٥.
(١) في (ت)، و (غ): "فما".
(٢) في (ص): "كان".
(٣) انظر: الكفاية ص ١٧٦ - ١٧٧.
(٤) في (ص): "بآخر".
(٥) انظر: التلخيص ٢/ ٣٦٩.
(٦) في (ص): "بغير". وهو تصحيف، والعبارة منقولة من التلخيص ٢/ ٣٦٩، وهي =

<<  <  ج: ص:  >  >>