للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراوي بخلاف الخبر يقدح في الخبر، ولا يجوز الأخذ إلا بعمل الراوي (١).

وقال عبد الجبار، وأبو الحسين: إن لم يكن لمذهبه وتأويله وجه إلا أنه عَلِم بالضرورة أنه عليه السلام أراد ذلك الذي ذهب إليه من ذلك الخبر - وجب المصير إليه. وإن لم يُعْلم ذلك بل جَوَّزنا أن يكون قد صار إليه لنصٍّ، أو قياس - وجب النظر في ذلك، فإن اقتضى ما ذهب إليه - وجب المصير إليه، وإن لم يقتض ذلك، ولم يُطَّلع على مأخذه - وجب المصير إلى ظاهر الخبر؛ وذلك لأن الحجة إنما هي في كلام (رسول الله) (٢) - صلى الله عليه وسلم -، لا مذهب الراوي، وظاهر كلامه - صلى الله عليه وسلم - يدل على معنى غيرَ ما ذهب إليه الراوي، فوجب المصير إليه، وعدم الالتفات إلى مذهب الراوي (٣).

قال: (وأما الثالث: ففيه مسائل: الأولى: لألفاظ الصحابي سبع درجات: الأولى: حدثني. ونحوه. (ب) (٤)


= المحيط ٦/ ٢٥٥، شرح التنقيح ص ٣٧١، شرح الكوكب ٢/ ٥٦١.
(١) هذا مقيَّد عند الحنفية بما إذا عُلم أن عمله المخالِف كان بعد رواية الخبر. أما إذا عُلم أن عمله المخالف قبل الرواية، أو جهل التاريخ - فإنه لا يقدح في الخبر، ويُحمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحديث، فلما سمع الحديث رجع إليه. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥ - ٦، تيسير التحرير ٣/ ٧٢.
(٢) في (ت): "الرسول".
(٣) انظر: المعتمد ٢/ ١٧٥، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٥٦، المحصول ٢/ ق ١/ ٦٣١.
(٤) في نهاية السول ٣/ ١٨٢، وشرح الأصفهاني ٢/ ٥٦٢، ومعراج المنهاج ٢/ ٥٧، ومناهج العقول ٢/ ٢٥٧، وشرح العِبْري ٢/ ٢٥٥: "الثانية". ويغلب على ظني أن أحد النساخ تصرَّف ووضع هذا الرمز (ب)، وكذا فيما بعده؛ إذ ليس من المناسب

<<  <  ج: ص:  >  >>