(٢) قال القرافي رحمه الله في شرح التنقيح ص ٣٧١: "هذه المسألة عندي ينبغي أن تُخَصَّص ببعض الرواة، فتحمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى يحسن أن يُقال: هو أعلم بمراد المتكلِّم. أما مثل مالك ومخالفته لحديث بيع الخيار الذي رواه، وغيره من الأحاديث - فلا يندرج في هذه المسألة؛ لأنه لم يباشر المتكلم حتى يحسن أن يُقال فيه: لعله شَاهَد من القرائن الحالية أو المقالية ما يقتضي مخالفته، فلا تكون المسألة على عمومها". وكذا قال في نفائس الأصول ٧/ ٢٩٩٨. والمسألة كما قال القرافي - رحمه الله - مفترضة في الصحابي؛ لأنه هو الذي يمكن أن يَعْلم من الشارع ما لا يعلمه سواه من قرائن مقالية أو حالية. وكلام الحنفية وهم المخالفون حول ذلك. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥ - ٦، كشف الأسرار ٣/ ١٨، تيسير التحرير ٣/ ٧١، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٣، شرح الكوكب ٢/ ٥٦٠ الإحكام ٢/ ١١٥. لكن قال إمام الحرمين - رحمه الله - في البرهان ١/ ٤٤٣: "وكل ما ذكرناه غيرُ مختص بالصحابي، فلو روى بعض الأئمة حديثًا، وعمله مخالف له - فالأمر على ما فصلناه" ولكن هذا الذي قاله إمام الحرمين - رحمه الله - خلاف ما عليه الأكثرون, وقد أشار الشارح - رحمه الله - إلى ضعف الخلاف في غير الصحابي في "جمع الجوامع". انظر: شرح المحلي ٢/ ١٤٥ - ١٤٦، تشنيف المسامع ٢/ ٩٨٣. (٣) وبعض المالكية، وحكي عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥ - ٦، كشف الأسرار ٣/ ١٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٣، تيسر التحرير ٣/ ٧١، البحر =