للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يضره مخالفة الراوي (١).

وهل المراد بالراوي الصحابي، أو أعمُّ مِنْ ذلك؟ فيه الكلام المتقدم في أثناء الخصوص (٢). وذهب أكثر الحنفية (٣) إلى أن عمل


(١) هذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو اختيار الكرخي من الحنفية. انظر: نهاية الوصول ٧/ ٢٩٥٥، المحصول ٢/ ق ١/ ٦٣٠، الإحكام ٢/ ١١٥، شرح التنقيح ص ٣٧١، المحلي على الجمع ٢/ ١٤٦، ميزان الأصول ص ٤٤٤، شرح الكوكب ٢/ ٥٦٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢.
(٢) قال القرافي رحمه الله في شرح التنقيح ص ٣٧١: "هذه المسألة عندي ينبغي أن تُخَصَّص ببعض الرواة، فتحمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى يحسن أن يُقال: هو أعلم بمراد المتكلِّم. أما مثل مالك ومخالفته لحديث بيع الخيار الذي رواه، وغيره من الأحاديث - فلا يندرج في هذه المسألة؛ لأنه لم يباشر المتكلم حتى يحسن أن يُقال فيه: لعله شَاهَد من القرائن الحالية أو المقالية ما يقتضي مخالفته، فلا تكون المسألة على عمومها". وكذا قال في نفائس الأصول ٧/ ٢٩٩٨. والمسألة كما قال القرافي - رحمه الله - مفترضة في الصحابي؛ لأنه هو الذي يمكن أن يَعْلم من الشارع ما لا يعلمه سواه من قرائن مقالية أو حالية. وكلام الحنفية وهم المخالفون حول ذلك. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥ - ٦، كشف الأسرار ٣/ ١٨، تيسير التحرير ٣/ ٧١، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٣، شرح الكوكب ٢/ ٥٦٠ الإحكام ٢/ ١١٥. لكن قال إمام الحرمين - رحمه الله - في البرهان ١/ ٤٤٣: "وكل ما ذكرناه غيرُ مختص بالصحابي، فلو روى بعض الأئمة حديثًا، وعمله مخالف له - فالأمر على ما فصلناه" ولكن هذا الذي قاله إمام الحرمين - رحمه الله - خلاف ما عليه الأكثرون, وقد أشار الشارح - رحمه الله - إلى ضعف الخلاف في غير الصحابي في "جمع الجوامع". انظر: شرح المحلي ٢/ ١٤٥ - ١٤٦، تشنيف المسامع ٢/ ٩٨٣.
(٣) وبعض المالكية، وحكي عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥ - ٦، كشف الأسرار ٣/ ١٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٣، تيسر التحرير ٣/ ٧١، البحر =

<<  <  ج: ص:  >  >>