للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إفادة الظن فالوجه ما ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - (١).

ومنه: عملُ أكثرِ الأمة بخلاف خبر الواحد لا يضر خبرَ الواحد، أي: لا يُوجب رَدَّه؛ لأن أكثر الأمة بعض الأمة، وقول بعض الأمة ليس بحجة.

ومَنْ يقول اتفاق الأكثر إجماعٌ، ولا عبرةَ بالمخالف إذا نَدَرَ - فاللائق بمذهبه أن يَرُدَّ به الخبر، وأما عندنا فلا، لكن قول الأكثر من المرجِّحات، فيقدم عند التعارض، بمعنى: أنه إذا عارض خبرَ الواحدِ خبرٌ آخرُ مِثْلُه معتضِدٌ بعمل الأكثر - قُدِّم على الآخر الذي ليس معه عمل الأكثر (٢).

ومنه: عمل راوي الخبر بخلافه، أي: بخلاف ظاهر الخبر - لا يوجب رَدَّه، كما أشار إليه بقوله: "والراوي" عطفًا على "عمل الأكثر"، أي:


(١) هذا الذي اختاره الشارح رحمه الله تعالى هنا - هو الذي اختاره في "جمع الجوامع"، وهو اختيار الآمدي، وابن الحاجب، واختاره الكمال بن الهمام من الحنفية، وبعض الحنابلة - رحمهم الله جميعًا -: وهو أن العلة إن كانت ثابتة بنص راجح على الخبر، سواء كان ذلك النص قطعيًا أو ظنيًا، وكان وجود العلة في الفرع قطعيًا - فالقياس مقدم. وإن كان وجود العلة في الفرع ظنيًا فالتوقف. أما إذا لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر فالخبر مقدم. انظر: الإحكام ٢/ ١١٨ - ١١٩، بيان المختصر ١/ ٧٥٢ - ٧٥٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣، شرح المحلي على الجمع ٢/ ١٣٦، تيسير التحرير ٣/ ١١٦، شرح الكوكب ٢/ ٥٦٨.
(٢) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٦٢٧، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٤٨، نهاية السول ٣/ ١٦٦، السراج الوهاج ٢/ ٧٧٠، شرح الكوكب ٢/ ٥٦٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، تيسير التحرير ٣/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>