للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتهاده، فلا يكون حجة.

واحتج الأولون بوجهين:

أحدهما: أن من أُلزم طاعةَ رئيسٍ فإنه إذا قال: أُمرنا بكذا - فُهم منه أمْرُ ذلك الرئيس، لا يُفهم ممن يقول في دار السلطان: أُمِرْنا بكذا - إلا أن الآمر السلطان (١).

والثاني: أنَّ غَرَض الصحابي تعليمُنا الشرع، فيجب حمله على مَنْ صدر الشرع عنه دون الأئمة والولاة (٢). وأما حمله على أمر الله فمنتفٍ؛ لأن أمر الله تعالى ظاهر للكل لا يستفاد من قول الصحابي. وحمله على الإجماع متعذر؛ لأن ذلك الصحابي من الأمة وهو لا يأمر نفسه. وإنما قلنا: إن (٣) هذه المرتبة دون الثالثة، لاحتمالها ما تحتمل تلك، مع زيادةِ ما ذكرناه.

الخامسة: أن يقول: من السنة كذا. وهو حجة عند جماعة (٤)، يجب


(١) والصحابي بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله سلم كذلك المُلزم طاعة ذلك الرئيس، وزيادة، فوجب أن يُفهم من قوله: أمرنا بكذا - أمْرُ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انظر: نهاية الوصول ٧/ ٣٠٠٣.
(٢) لأنه لا يُستفاد من قولهم الشرع، ودون ما فَهِمه من الدليل أيضًا؛ لأن فَهْمه ليس بحجة إلا بالنسبة لمَنْ قلده من العوام، فلا يتحقق به حينئذٍ تَعَلُّم الشرع. انظر: نهاية الوصول ٧/ ٣٠٠٣.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) بل جمهور أهل العلم. انظر: نهاية الوصول ٧/ ٣٠٠٤، البحر المحيط ٦/ ٣٠١، شرح الكوكب ٢/ ٤٨٥، تيسير التحرير ٣/ ٦٩، المحلي على الجمع ٢/ ١٧٣، المجموع ١/ ٥٩، فتح المغيث ١/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>