للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حمله على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عليه الإمام والآمدي والمتأخرون (١).

وخالف الكرخي (٢)، والصيرفي (٣)، والمحققون (كما ذكر إمام الحرمين في "البرهان" (٤). وقال المازَرِي: أحد قولي الشافعي) (٥) أنه ليس بحجة (٦).


(١) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٦٤١، الإحكام ٢/ ٩٨، البحر المحيط ٦/ ٣٠٣.
(٢) والرازي، وأبو زيد، وفخر الإسلام، والسرخسي. انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٨٠، تيسير التحرير ٢/ ٦٩. لكن المذهب عند الحنفية كما في فواتح الرحموت (٢/ ١٦٢): أن قول الصحابي: من السنة كذا - شامل لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنةِ الخلفاء الراشدين، فيكون هذا القول حجة؛ لأن سنة الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - حجة عندهم. وكذا قال المطيعي - رحمه الله - في سلم الوصول ٣/ ١٨٧ - ١٨٨. والذي ذكره السمرقندي - رحمه الله - في ميزان الأصول ص ٤٤٨: أن هذا القول من الصحابي محمول على أنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي كشف الأسرار ٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩: "الراوي إذا قال: من السنة كذا - فعند عامة أصحابنا المتقدمين، وأصحاب الشافعي، وجمهور أصحاب الحديث يحمل على سنة الرسول عليه السلام. وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند الشيخ أبي الحسن الكرخي من أصحابنا، وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا بدليل، وإليه ذهب القاضي الإمام أبو زيد، والشيخ المصنف، وشمس الأئمة ومَنْ تابعهم من المتأخرين. وكذا الخلاف في قول الصحابي: أُمرنا بكذا، ونهينا عن كذا".
(٣) انظر: نهاية الوصول ٧/ ٣٠٠٤.
(٤) البرهان ١/ ٦٤٩. قال الزركشي رحمه الله: "وجرى عليه ابن القشيري". البحر المحيط ٦/ ٣٠٣، وكذا ابن حزم رحمه الله تعالى. انظر: الإحكام ٢/ ٢٠٨.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) يقصد في قوله الجديد، وهو حجة في قوله القديم، والمذهب عند الشافعية على =

<<  <  ج: ص:  >  >>