(١) انظر: التلخيص ٢/ ٤١٣. (٢) هذا القول القديم هو في حق دية المرأة في غير النفس؛ إذ أجمع العلماء على أن دية نفس المرأة على النصف من دية الرجل، واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء. انظر: بداية المجتهد ٢/ ٤١٣ - ٤١٤، نهاية المحتاج ٧/ ٣٠٣. ولمزيد من التفصيل انظر بداية المجتهد ٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦. (٣) انظر: هذا القول القديم للشافعي - رضي الله عنه - في روضة الطالبين ٧/ ١٢١، وقوله الجديد أن دية أطرافها أو جروحها نصف دية ذلك من الرجل، قياسًا على النفس، وبه قال أبو حنيفة والثوري رضي الله عنهما. انظر: الأم ٦/ ١٠٦، نهاية المحتاج ٧/ ٣٠٣، الهداية ٤/ ٥٢٣، بداية المجتهد ٢/ ٤٢٦. (٤) أي: القول القديم. (٥) انظر: سنن البيهقي ٨/ ٩٦.