للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى القاضي في "مختصر التقريب" اختلاف أصحابنا في ذلك (١)، وقد قال الشافعي في القديم: إن المرأة تعاقل الرجلَ إلى ثلث الدية، أي: تساويه في العَقْل، فإنْ زاد الواجب على الثلث صارت على النصف (٢). وذُكر أن هذا القول القديم مرجوع عنه (٣)، وأن الشافعي - رضي الله عنه - قال: كان مالك يذكر أنه (٤) السنة، وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه شُبهة، حتى علمتُ أنه يريد سنةَ أهلِ المدينة، فرجعتُ عنه (٥).


= القديم، ولهذا قال الزركشي رحمه الله: "فعلى هذا المسألة عندهم (أي: عند الشافعية) مما يُفتى فيها على القديم، وهو نوع غريب من المسائل الأصولية، وإن كثر ذلك في الفروع. قلت: لكن نَصَّ الشافعي في "الأم" وهو من الكتب الجديدة على أنه حجه. . . فيصير في الجديد قولان، والراجح أنه حجة؛ لأنه منصوصٌ عليه في القديم والجديد معًا" البحر المحيط ٦/ ٣٠٢، ٣٠٣، وانظر: نهاية السول ٣/ ١٨٨. وفي المسألة قول ثالث: أنه في حكم الموقوف على الصحابي. نقله ابن الصلاح والنووي عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي. رحمهم الله جميعًا. انظر: المجموع ١/ ٥٩، علوم الحديث لابن الصلاح ص ٤٥، البحر المحيط ٦/ ٣٠٣.
(١) انظر: التلخيص ٢/ ٤١٣.
(٢) هذا القول القديم هو في حق دية المرأة في غير النفس؛ إذ أجمع العلماء على أن دية نفس المرأة على النصف من دية الرجل، واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء. انظر: بداية المجتهد ٢/ ٤١٣ - ٤١٤، نهاية المحتاج ٧/ ٣٠٣. ولمزيد من التفصيل انظر بداية المجتهد ٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦.
(٣) انظر: هذا القول القديم للشافعي - رضي الله عنه - في روضة الطالبين ٧/ ١٢١، وقوله الجديد أن دية أطرافها أو جروحها نصف دية ذلك من الرجل، قياسًا على النفس، وبه قال أبو حنيفة والثوري رضي الله عنهما. انظر: الأم ٦/ ١٠٦، نهاية المحتاج ٧/ ٣٠٣، الهداية ٤/ ٥٢٣، بداية المجتهد ٢/ ٤٢٦.
(٤) أي: القول القديم.
(٥) انظر: سنن البيهقي ٨/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>