للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن سعيد القطان (١)، والبخاري (٢). ومِنْ هؤلاء مَنْ أجاز فيها أيضًا أن يقول: سمعت فلانًا. حكاه ابن الصلاح (٣).

والثالث: المنع مِنْ إطلاق: حدثنا. وتجويز (٤): أخبرنا. وهو قول الشافعي وأصحابه، ومسلم بن الحجاج، وجمهور أهل المشرق (٥).


(١) هو الإمام القدوة يحيى بن سعيد بن فَرُّوخ، أبو سعيد التميميُّ مولاهم البصريُّ الأحول القطان، الحافظ، أمير المؤمنين في الحديث. ولد سنة ١٢٠ هـ. قال أحمد - رضي الله عنه -: "ما رأيتُ بعينيَّ مثل يحيى بن سعيد القطان". وكذا قال عبد الرحمن بن مهدي. وكان يختم القرآن كل يومٍ وليلة، وإذا قُرئ عنده القرآن سقط حتى يصيب وجهُهُ الأرض. مات سنة ١٩٨ هـ. انظر: سير ٩/ ١٧٥، تهذيب ١١/ ٢١٦، تقريب ص ٥٩١.
(٢) وجماعات من المحدثين، ومعظم الحجازيين، والكوفيين، كالثوري، وأبي حنيفة وصاحبيه، والطحاوي وألف فيه جزءًا، وأبي نعيم الأصبهاني، وحكاه عياض عن الأكثرين، وهو رواية عن أحمد - رضي الله عنه - وعنهم أجمعين. قال الزركشي رحمه الله: "ونقله الصيرفي والماوردي والروياني عن الشافعي". البحر المحيط ٦/ ٣٢٠.
وانظر: تدريب الراوي ٢/ ١٦ - ١٧، الكفاية ص ٤٣٤، فتح المغيث ٢/ ١٧٦ - ١٧٨، تيسير التحرير ٣/ ٩٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، شرح الكوكب ٢/ ٤٩٤، المسودة ص ٢٨٣، العدة ٣/ ٩٧٧. تنبيه: وقع في "العدة" خطأ في حكاية هذه الرواية عن أحمد - رضي الله عنه -؛ إذ فيها "لا يجوز"، وهو خطأ ظاهر كما هو صريح الكلام بعد ذلك في العدة. والله أعلم.
(٣) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٢٣، وبهذا قال الإمام في المحصول ٢/ ق ١/ ٦٤٥.
(٤) في (ت)، و (ص): "يجوز".
(٥) قال ابن الصلاح في علوم الحديث ص ١٢٤: "وذكر صاحب كتاب "الإنصاف" محمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري: أن هذا مذهب الأكثر من أصحاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>