للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتاب الفلاني - أقوى من الإجازة لغير معين بغير معين، مثل: أجزتُ جميع المسلمين أن يرووا عني جميع مروياتي (١).

الرابع: الإجازة للمجهول، أو بالمجهول. مثل: "أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي"، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعيِّن المُجاز له منهم. أو يقول: "أجزت لفلانٍ أن يروي عني كتاب السنن"، وهو يروي جماعةً من كتب السنن المعروفة بذلك (٢)، وليس ثَمَّ قرينةُ عهدٍ ولا غيرِها تُرْشِد إلى المراد من ذلك، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها. وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز جماعةً مُسَمَّيْن مُعَيَّنِين بأنسابهم، والمُجيز جاهلٌ بأعيانهم (٣)، فإن هذا غيرُ قادح، كما لا يقدح عدمُ معرفته به إذا حضر شخصُه في السماع منه.

وإنْ أجاز للمسمَّيْن (٤) المنتسبِين (٥) في الإجازة، ولم يعرفهم بأعيانهم، ولا بأنسابهم، ولم يعرف عددهم، ولا تصفح أسماءهم واحدًا فواحدًا. قال ابن الصلاح: "فينبغي أن يصح ذلك أيضًا، كما يصح سماع مَنْ حضر


(١) انظر: فتح المغيث ٢/ ٢٤٤.
(٢) كسنن أبي داود، والدارقطني، والبيهقي، وغيرها.
(٣) أي: الشيخ لا يعرف ذواتهم، ولكن يعرف أسماءهم.
(٤) في (ت): "للمسلمين". وهو تصحيف، والعبارة موجودة في علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٣٨.
(٥) في (ت): "المسمين"، وهو تصحيف أيضًا. والمعنى: إن أجاز للمعينين مع البيان لأنسابهم وشُهَرِهم، بحيث يزول الاشتباه عنهم، ويتميزون عن غيرهم. انظر: فتح المغيث ٢/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>