للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجويزه (١).

الثالث: أن يُجيز لغير معيَّن (بوصف العموم (٢)) (٣). مثل: أجزتُ للمسلمين (٤)، أو لمن أدرك حياتي. فقد منعه جماعة (٥)، وجَوَّزه الخطيب وغيره (٦).

وجَوَّز القاضي أبو الطيب الإجازةَ لجميع المسلمين مَنْ كان منهم موجودًا عند الإجازة.

والإجازةُ لغير معيَّن بمعين، مثل: أجزت جميع المسلمين أن يرووا عني


= من أصوله، ولا من الفروع المقروءة عليه، وإنما أحاله على أمرٍ عام، وهو في تصحيح ما رَوَى الناسُ عنه على خطر، لا سيما إذا كان كل منهما في بلد. قال السخاوي رحمه الله: "وحينئذٍ فيجب - كما قال الخطيب - على هذا الطالب التفحص عن أصول الراوي من جهة العدول الأثبات، فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به". فتح المغيث ٢/ ٢٣٠.
(١) رواية وعملًا. انظر: تدريب الراوي ٢/ ٣١، والمراجع السابقة.
(٢) أي: سواء عيَّن المجاز به، أو أطلق. انظر: فتح المغيث ٢/ ٢٣١.
(٣) في (ت): "في غير معين". وهو خطأ.
(٤) في (ص)، و (غ): "المسلمين".
(٥) منهم ابن الصلاح، والعراقي، والحافظ ابن حجر، وغيرهم. قال السخاوي في فتح المغيث ٢/ ٢٤٢: "نقل شيخنا عدم الاعتداد بها عن مُتقني شيوخه، ولم يكن هو يعتد بها. . ." انظر: علوم الحديث ص ١٣٧، نزهة النظر ص ١٢٦.
(٦) كالحافظ أبي عبد الله بن منده، والحافظ أبي العلاء الهمداني، وكثيرون. قال السيوطي: "جمعهم بعضهم في مجلد، ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم". تدريب الراوي ٢/ ٣٢. وانظر علوم الحديث ص ١٣٧، فتح المغيث ٢/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>