للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن يُجيز لمعيَّن في معيَّن. مثل: أن (١) يقول (٢): أجزت لك (٣) الكتاب الفلاني، أو ما اشتملت عليه (٤) فِهْرِسَتي (٥) هذه. فهذا أعلى أنواع الإجازة، وزعم بعضهم (٦) أنه لا (٧) خلاف في جوازها، وأن الخلاف إنما هو في غير هذا النوع من الإجازة. والصحيح أن الخلاف يطرقها أيضًا (٨).

الثاني: أن يجيز لمعيَّن في غير معين. مثل: أجزتُ لك، أو لكم - جميعَ مسموعاتي (٩). فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر (١٠)، والجمهور على


(١) في (ت): "أي".
(٢) إما بخطه ولفظه، وهو أعلى. أو بأحدها. انظر: فتح المغيث ٢/ ٢١٧.
(٣) أو لكم، أو لفلان. انظر: فتح المغيث ٢/ ٢١٧، تدريب الراوي ٢/ ٢٨.
(٤) سقطت من "ت".
(٥) أي: جملة عدد مروياتي، وهي بكسر الفاء والراء. قال السيوطي رحمه الله: "قال صاحب تثقيف اللسان: الصواب أنها بالمثناة الفوقية وقوفًا وإدماجًا، وربما وقف عليها بعضهم بالهاء، وهو خطأ. قال: ومعناها جملة العدد للكتب، لفظة فارسية". تدريب الراوي ٢/ ٢٨.
وانظر: فتح المغيث ٢/ ٢١٧، لسان العرب ٦/ ١٦٧. وفي المعجم الوسيط ٢/ ٧٠٤: "الفِهْرِس: الكتاب تجمع فيه أسماء الكتب مرتبة بنظام معيَّن. ولَحَقٌ يُوضع في أول الكتاب أو في آخره، يذكر فيه ما اشتمل عليه الكتاب من الموضوعات والأعلام، أو الفصول والأبواب، مرتبة بنظام معيَّن. (مُعَرَّب فهرست الفارسية) ".
(٦) وهو القاضي عياض، وأبو مروان الطبني رحمهما الله تعالى. انظر: فتح المغيث ٢/ ٢١٧.
(٧) سقطت من (ت).
(٨) انظر: علوم الحديث ص ١٣٤، تدويب الراوي ٢/ ٢٨، فتح المغيث ٢/ ٢١٧ - ٢٢١.
(٩) أو مروياتي. وما أشبه ذلك. انظر: فتح المغيث ٢/ ٢٣٠، علوم الحديث ص ١٣٦.
(١٠) لأنه لم ينص له في الإجازة على شيء بعينه، ولا أحاله على تراجم كتب بعينها =

<<  <  ج: ص:  >  >>