للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكأنه يقول: أجزت لك أن تكذِب عليَّ (١). وكذا قال غيره: تقدير أجزتُ لك: أبحتُ لك ما لا يجوز في الشرع؛ لأن الشرع لا يُبيح روايةَ ما لم يُسْمع (٢).

واحتج ابن الصلاح للإجازة: بأنه إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته - فقد أخبره بها جملةً، فهو كما لو أخبره بها (٣) تفصيلًا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نُطْقًا، كما في القراءة على الشيخ على ما سبق (٤).

قلت: وتقدير قوله: "أجزتُ لك"، أي (٥): أجزتك أني أروي هذا الكتاب، وأذنتُ لك أن تنقله عني. وقول الراوي: "أخبرنا فلان إجازةً" ليس معناه إلا هذا، كأنه يقول: أخبرني أنه يروي الكتاب الفلاني، وأذن لي في نقله عنه، فأنا أنقله عنه بهذا الطريق. هذا هو الذي يتجه في الإجازة، ولا يتضح غيره. وقد يشبه هذا بما إذا كتب وصيته، وقال لشخص: اشهد عليَّ بما في هذا المكتوب. قال محمد بن نصر من أئمة أصحابنا: له أن يَشْهد عليه بما فيه، والرواية أولى بالجواز من الشهادة. وإذا تقرر جواز الإجازة من حيث الجملة فنقول: هي عند التفصيل أنواع:


(١) انظر: علوم الحديث ص ١٣٥، كشف الأسرار ٣/ ٤٣.
(٢) انظر: علوم الحديث ص ١٣٥، كشف الأسرار ٣/ ٤٣.
(٣) سقطت من (ت)، و (ص).
(٤) انظر: علوم الحديث ص ١٣٦.
(٥) في (ص): "انى".

<<  <  ج: ص:  >  >>