(١) حمل الخطيب - رحمه الله - هذه الرواية على الكراهة للاتكال على الإجازة بدلًا من السماع؛ لأنه قد حُفِظ عنه الإجازة لبعض أصحابه ما لم يسمعه من كتبه. انظر: الكفاية ص ٤٥٥، البحر المحيط ٦/ ٣٣٠، فتح المغيث ٢/ ٢٢٦. (٢) وابن حزم من الظاهرية. انظر: علوم الحديث ص ١٣٥، فتح المغيث ٢/ ٢١٨، الإحكام لابن حزم ٢/ ٢٧٣، البحر المحيط ٦/ ٣٢٩، شرح الكوكب ٢/ ٥٠١. وقال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما، والحنفية: إن كان المجيز والمجاز له كلاهما يعلمان ما في الكتاب من الأحاديث جازت الرواية بهذه الإجازة، وإلا فلا. انظر: تيسير التحرير ٣/ ٩٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، البحر المحيط ٦/ ٣٣١. (٣) في (ص): "وقال". وهو خطأ. (٤) انظر: علوم الحديث ص ١٣٥. وسبقهما شعبة - رضي الله عنه -. بمثل هذا القول، حيث قال: "لو صحت الإجازة بطلت الرحلة". انظر: الكفاية ص ٤٥٤، فتح المغيث ٢/ ٢١٩ - ٢٢٠. (٥) هو محمد بن محمد بن سفيان، أبو طاهر الدَّبَّاس الفقيه، إمام أهل الرأي بالعراق، وهو من أقران أبي الحسن الكرخي رحمه الله. ولي القضاء بالشام، ومات مجاورًا بمكة. انظر: الجواهر المضية ٣/ ٣٢٣، طبقات الفقهاء ص ١٤٨.