للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالكي (١): يجوز ذلك.

وإذا قال: أجزت لمن يشاء (٢) - فهو مثل: أجزت لمن يشاء (٣) فلان. بل هذه (٤) أكثر جهالة وانتشارًا مِنْ جهة تعليقها بمشيئة مَنْ لا يُحصر عددهم. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له.

فإنْ أجاز لمن شاء (٥) الرواية (عنه (٦) - فهذا أولى بالجواز؛ من حيث إن قضية كل إجازة تفويضُ الرواية) (٧) بها إلى مشيئة المُجاز (٨) له، فكان


= انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٢٥٦، سير ١٨/ ٨٩.
(١) هو محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عُمْرُوسٍ البغداديُّ، أبو الفضل البزار المالكيّ. الإمام العلَّامة شيخ المالكية. ولد سنة ٣٧٢ هـ. قال أبو إسحاق: كان فقيهًا أصوليًا صالحًا. توفي سنة ٤٥٢ هـ.
انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٣٣٩، سير ١٨/ ٧٣، ترتيب المدارك ٢/ ٧٦٢، تاج العروس ٨/ ٣٧٥، مادة (عمرس).
(٢) في (ص): "شاء".
(٣) في (ص): "شاء".
(٤) أي: قوله: أجزت لمن يشاء.
(٥) في (ت)، (غ): "يشاء".
(٦) بأن يقول: أجزتُ لمن يشاء الروايةَ عني.
انظر: تدريب الراوي ٢/ ٣٤ - ٣٥، فتح المغيث للعراقي ص ٢٠٦.
(٧) سقطت من (ت).
(٨) في (ص): "الجواز".

<<  <  ج: ص:  >  >>