للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا مع كونه بصيغة التعليق - تصريحًا بما يقتضيه الإطلاق، وحكايةً للحال، لا تعليقًا في الحقيقة (١)؛ ولهذا أجاز بعض أصحابنا في البيع أن يقول: بعتُك بكذا إن شئت. فيقول: قبلتُ (٢).

السادس: الإجازة للطفل الصغير. قال الخطيب: "سألت القاضي أبا الطيب: هل يُعتبر في صحة الإجازة للطفل الصغير سِنُّه، أو تمييزه، كما يُعتبر ذلك في صحة سماعه؟ فقال: لا يُعتبر ذلك. قال: فقلت له: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه. فقال: قد يصح أن يُجيز للغائب عنه، ولا يصح السماع له" (٣).

واحتج الخطيب للصحة: بأن الإجازة إنما هي إباحة المُجيز للمُجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل (٤).

السابع: الإجازة للمعدوم ابتداء (٥). مثل: أن يقول: أجزتُ لمن يُولد لفلان. وقد أجازها أبو يعلى بن الفراء من الحنابلة، وأبو الفضل بن


(١) يعني: فالمشيئة للرواية موجودة بكل حال، فكان ذكرها وعدم ذكرها سواء، فهي شرط لفظي. انظر: فتح المغيث ٢/ ٢٥٣.
(٢) انظر: فتح المغيث للعراقي ص ٢٠٦. قال السيوطي رحمه الله: "وكذا قال البُلْقيني في محاسن الاصطلاح". تدريب الراوي ٢/ ٣٥، وفتح المغيث ٢/ ٢٥٣.
(٣) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٤١، الكفاية ص ٤٦٦، والنقل بتصرف يسير من "الكفاية".
(٤) قال الخطيب في الكفاية ص ٤٦٦: "وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يُجيزون للأطفال الغُيَّب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم، وحال تمييزهم".
(٥) أي: من غير عطف على موجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>