(٢) يعني: فلا يشترط في الإذن الوجود. انظر: فتح المغيث ٢/ ٢٥٧. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: "ولو قدرنا أن الإجازة إذنٌ - فلا يصح أيضًا ذلك للمعدوم، كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم؛ لوقوعه في حالةٍ لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له". علوم الحديث ص ١٤١. (٣) قال ابن الصلاح رحمه الله: "وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره". علوم الحديث ص ١٤١، وكذا قال النووي، والعراقي، وهو الذي اختاره ابن الصباغ والماوردي، والحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعًا. انظر: تدريب الراوي ٢/ ٣٦، فتح المغيث ٢/ ٢٥٦، نزهة النظر ص ١٢٦. قال السيوطي رحمه الله: "أما إجازة مَنْ يُوجد مطلقًا فلا يجوز إجماعًا". تدريب الراوي ٢/ ٣٦. (٤) في (ص): "لا يصح". (٥) انظر: علوم الحديث ص ١٤١. (٦) ومثله: "أجزت لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا". فإن هذه الإجازة. بمعنى قوله: أجزت لطلبة العلم في هذا الزمان ولمن يأتي بعدهم ببلد كذا. ففيها عطف المعدوم على الموجود. انظر: فتح المغيث ٢/ ٢٥٥.