للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصلَ في الجلاء والخفاء (١)؛ لأن الخطاب تارةً يقع بالمُحْكَم، وأخرى بالمتشابه، وغير ذلك مما لله تعالى فيه حِكْمَة، فلا يجوز تغييرها عن وضعها (٢). قال الأئمة: والأوْلى (٣) خلافُه. وهذا ما نقله الآمدي، وغيره (٤).

ونقل المازَرِيّ: أن مالكًا قال: لا يُنقل حديث النبي (٥) - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى، بخلاف حديث الناس (٦).


(١) وهذا إنما يتحقق للعالم بمواقع الخطاب، ومعاني الألفاظ. أما الجاهل بمعنى الكلام، وموقع الخطاب - فلا يجوز له رواية الحديث بالمعنى اتفاقًا.
انظر: الكفاية ص ٣٠٠، الإحكام ٢/ ١٠٣، تدريب الراوي ٢/ ٩١ - ٩٢، فتح المغيث ٣/ ١٣٧، إحكام الفصول ص ٣٨٤.
(٢) من الجلاء أو الخفاء. انظر: نهاية الوصول ٧/ ٢٩٦٧.
(٣) في (ت): "الأولى".
(٤) انظر: الإحكام ٢/ ١٠٣، تيسير التحرير ٣/ ٩٧، ٩٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٦، أصول السرخسي ١/ ٣٥٥، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٦٧، نزهة النظر ص ٩٥.
(٥) في (ت): "رسول الله".
(٦) قال القرطبي رحمه الله: "وهو الصحيح من مذهب مالك". انظر: فتح المغيث ٣/ ١٤٠، وروى الخطيب - رحمه الله - عدة روايات عن مالك - رضي الله عنه -، تفيد منعه روايةَ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى. انظر: الكفاية ص ٢٨٨، الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ٣٣ - ٣٤. وانظر في هذا أيضًا: ترتيب المدارك ١/ ١٤٨، الديباج المذهب ١/ ١١٢، لكن قال الباجي - رحمه الله - عن هذا المرويِّ عن مالك - رضي الله عنه -: "وأراه أراد به من الرواة مَن لا علم له بمعنى الحديث. وقد نجد الحديث عنه في "الموطأ" تختلف ألفاظه اختلافًا بينًا، وهذا يدل على أنه يجوز للعالم النقل على المعنى". إحكام الفصول ص ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>