للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونهيه عن المحاقلة والمزابنة (١)، وحَبَل الحَبَلة (٢)،


= البَيْعَيْن، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأسَ إذا كانت العُقْدة على أحدٍ منهما. قال الشافعي: ومن معنى نَهْيِ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وَجَب لي غلامُكَ وجب لك داري. . .".
(١) أخرجه البخاري ٢/ ٧٦٨، في البيوع، باب بيع المخاضرة، رقم ٢٠٩٣. ومسلم ٣/ ١١٧٤، في البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم ١٥٣٦. وأبو داود ٣/ ٦٩٣ - ٦٩٥، في البيوع، باب في المخابرة، حديث رقم ٣٤٠٤، ٣٤٠٥. والترمذي ٢/ ٥٢٧، في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم ١٢٢٤، وفي باب ما جاء في المخابرة والمُعَاومة ٢/ ٦٠٥، رقم ١٣١٣. والنسائي ٧/ ٢٩٦، في البيوع، باب النهى عن بيع الثُّنْيا حتى تُعلم، رقم ٤٦٣٣، ٤٦٣٤. والمحاقلة: هي كراء الأرض لبعض ما تنبت. وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُرّ. وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه. وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. انظر: فتح الباري ٤/ ٤٠٤، النهاية في غريب الحديث ١/ ٤١٦. والمزابنة: هي بيع التمر بالثمر (أي: بالرطب) وبيع الزبيب بالكَرْم (أي: بالعنب). قال ابن حجر رحمه الله: "وهذا أصل المزابنة، وألحق الشافعيُّ بذلك كلّ بيعٍ مجهولٍ بمجهولٍ، أو بمعلوم من جنسٍ يجري الربا في نقده. . . ومن صور المزابنة أيضًا: بيع الزرع بالحنطة كيلًا. . . وقال مالك: المزابنة: كل شيءٍ من الجزاف لا يُعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيءٍ مسمى من الكيل وغيره، سواء كان من جنسٍ يجري الربا في نقده أم لا. وسبب النهي عنه ما يدخله من القِمار والغَرَر". فتح الباري ٤/ ٣٨٤. وأصل المزابنة من الزَّبْن: وهو الدفع، كأنَّ كَل واحدٍ من المتبايعين يَزْبِن صاحبَه عن حقِّه بما يزاد منه. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٩٤.
(٢) أخرجه البخاري ٢/ ٧٥٣ - ٧٥٤، في البيوع، باب بيع الغَرَر، وحَبَل الحَبَلة، رقم ٢٠٣٦، وانظر الأرقام ٢١٣٧، ٣٦٣٠. ومسلم ٣/ ١١٥٣، في البيوع، باب تحريم بيع حَبَل الحَبَلة، رقم ١٥١٤. وبيع حَبَل الحبلة المنهيّ له صورتان: إحداهما: أن يبيعَ نَتاج النتاج. والمنع في هذه الصورة من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدورٍ =

<<  <  ج: ص:  >  >>