(١) هو أبو عبد الله نافع القرشيُّ ثم العدويُّ العمريّ، مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - وراويته. قال الذهبي: "والأرجح أنه فارسيُّ المَحْتِد في الجملة". قال البخاري: "أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر". قال الخليلي: "نافع من أئمة التابعين بالمدينة، إمامٌ في العلم متفق عليه، صحيح الرواية، منهم مَنْ يقدِّمه على سالم، ومنهم مَن يقارنه به، ولا يُعرف له خطأ في جميع ما رواه". توفي سنة ١١٧ هـ، وقيل بعدها. انظر: سير ٥/ ٩٥، تهذيب ١٠/ ٤١٢، تقريب ص ٥٥٩. (٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤١٠ - ٤١١، بلفظ: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَرَض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من برّ، على كل حرٍّ أو عبد، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. والدارقطني في السنن ٢/ ١٤٤ - ١٤٥، في كتاب زكاة الفطر، حديث رقم ٢٧. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٦٦. ورواه الحاكم في علوم الحديث ص ١٣١، من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، بلفظ: "أو صاعًا من قمح". وأبو معشر نَجِيح بن عبد الرحمن السِّندي، ضعيف كما في التقريب ص ٥٥٩، رقم ٧١٠٠. (٣) أخرجه مسلم ٣/ ١٦٣٥، في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، رقم ٢٠٦٥، من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وأخرجه مسلم أيضًا ٣/ ١٦٣٤، رقم ٢٠٦٥، والبخاري ٥/ ٢١٣٣، في الأشربة، باب آنية الفضة، رقم ٥٣١١، عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم". (٤) قال الذهبي في الميزان (٤/ ٤٠٦) عن يحيى بن محمد الجاريّ: "قال البخاري: يتكلمون فيه. . . قال ابن عدي: الجاري ليس بحديثه بأس".