(١) انظر: الأم ٢/ ١٠٣، مسند الشافعي ص ٨٤، ١٠٦، الحاوي ٣/ ٣٣٦، معرفة السنن والآثار ٣/ ٤١٨ - ٤١٢، السنن الكبرى ٤/ ٢٧٥، وقال البيهقي رحمه الله: "هكذا رواه جماعة عن سفيان بن عيينة، وكذلك رواه جماعة عن طلحة بن يحيى، لم يذكر أحدٌ منهم القضاء في هذا الحديث". وأصل الحديث خرّجه مسلم ٢/ ٨٠٨ - ٨٠٩، في الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، حديث رقم ١١٥٤، بدون: "وأصوم يومًا مكانه". (٢) أخرجه الدارقطني ٢/ ١٧٧، في كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية الهلال، رقم ٢٢. والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٧٥) عن الراوي المذكور عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عمته عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه: "وأقضي يومًا مكانه"، قال البيهقي: "وكان أبو الحسن الدارقطني - رحمه الله تعالى - يحمل في هذا اللفظ على محمد بن عمرو بن العباس الباهليّ هذا، ويزعم أنه لم يروه بهذا اللفظ غيره ولم يتابع عليه، وليس كذلك فقد حَدَّث به ابن عيينة في آخر عمره، وهو عند أهل العلم بالحديث غير محفوظ". (٣) أخرج البيهقي مقولة الشافعي - رحمه الله - في السنن ٤/ ٢٧٥، ثم قال: "وروايته =