للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفاق بعض (١) أهل الحل والعقد (٢).

وقوله: "من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -" احتراز عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة، فإنه وإنْ قيل بأن إجماعهم حجةٌ كما هو أحد المذهبَيْن للأُصوليين (٣)، واختيارُ الأستاذ أبي إسحاق، كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" (٤) - فليس الكلام إلا في الإجماع الذي هو دليل شرعي يجب العمل به الآن، وذلك (٥) وإنْ وجب العمل به فيما مَضَى على مَنْ مَضَى لكن انتسخ حكمُه منذ مَبْعث النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: "على أمرٍ من الأمور" يشمل الأحكام الشرعية: كحل النكاح، وحرمة قتل النفس بغير حق. واللغوية: ككون الفاء للتعقيب. ولا نزاع في هذين (٦).

ويشمل أيضًا العقليات: كحَدَث العالَم. وهو كذلك، خلافًا لإمام الحرمين (٧).


(١) سقطت من (ت).
(٢) مذهب جمهور الأصوليين اشتراط اتفاق كل المجتهدين لتحقُّق الإجماع، وهناك من يكتفي باتفاق الأكثر، وستأتي المسألة.
(٣) الجمهور على أنَّ إجماع غير هذه الأمة ليس بحجة. انظر: البرهان ١/ ٧١٨ - ٧١٩، الإحكام ١/ ٢٨٤، شرح التنقيح ص ٣٢٣، المحلي على الجمع ٢/ ١٨٤، شرح الكوكب ٢/ ٢٣٦.
(٤) انظر: شرح اللمع ٢/ ٦٨١، اللمع ص ٩٠.
(٥) في (ت): "وذاك".
(٦) انظر: نهاية السول ٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨، البحر المحيط ٦/ ٤٩٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٥١.
(٧) فإنه لا يرى حجية الإجماع في العقليات. قال - رحمه الله - في البرهان ١/ ٧١٧: =

<<  <  ج: ص:  >  >>