للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخلافًا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي في كليات أصول الدين (١) كحدث العالم وإثبات النبوة، لا جزئياته (٢) كجواز الرؤية، فإنه وافق على أنَّ الإجماع في مثلها حجة (٣).

ويشمل الدنيويات أيضًا: كالآراء، والحروب، وتدبير أمور الرعية. وفيه مذهبان: المختار منهما وجوب العمل فيه بالإجماع (٤).


= "فأما ما ينعقد الإجماع فيه حجةً ودلالةً - فالسمعيات، ولا أثر للوِفاق في المعقولات، فإن المُتَّبَع في العقليات الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يُعارضها شِقاق، ولم يَعضدها وِفاق"، وصار إلى هذا القول بعض الحنفية منهم صدر الشريعة، والأصفهاني وسليم من الشافعية. انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٦٢، فواتح ٢/ ٢٤٦، البحر المحيط ٦/ ٤٩٣.
(١) كليات أصول الدين: هي ما يجب تَقَدُّمُ العلمِ به على الشرع. أو هي ما تتوقف صحةُ الإجماع ونحوه عليها.
انظر: شرح اللمع ٢/ ٦٨٧، المحلي على الجمع ٢/ ١٩٤.
(٢) جزئيات أصول الدين: هي ما لا يجب تَقدُّم العلم به على الشرع. أو هي ما لا تتوقف صحةُ الإجماع ونحوه عليها.
انظر: اللمع ٢/ ٦٨٨، والمحلي على الجمع ٢/ ١٩٤.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٩١، الحاصل ٢/ ٧٢٦، التحصيل ٢/ ٨٤، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٧٢، شرح التنقيح ص ٣٤٣، الإحكام ١/ ٢٨٣، التلخيص ٣/ ٥٢، المعتمد ٢/ ٣٥، التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٨٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٥١، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٢، شرح الكوكب ٢/ ٢٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، غاية الوصول ص ١٠٨، بيان المختصر ١/ ٦١٨، المحلي على الجمع ٢/ ١٩٤، البحر المحيط ٦/ ٤٩٢ - ٤٩٣.
(٤) وهو رأي الجمهور؛ لأن العمومات الدَّالة على عصمة الأمة عن الخطأ ووجوبِ اتباعهم فيما أجمعوا عليه - عامةٌ في كل ما أجمعوا عليه. وقد قيَّد ابن عبد الشكور =

<<  <  ج: ص:  >  >>