(١) كليات أصول الدين: هي ما يجب تَقَدُّمُ العلمِ به على الشرع. أو هي ما تتوقف صحةُ الإجماع ونحوه عليها. انظر: شرح اللمع ٢/ ٦٨٧، المحلي على الجمع ٢/ ١٩٤. (٢) جزئيات أصول الدين: هي ما لا يجب تَقدُّم العلم به على الشرع. أو هي ما لا تتوقف صحةُ الإجماع ونحوه عليها. انظر: اللمع ٢/ ٦٨٨، والمحلي على الجمع ٢/ ١٩٤. (٣) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٩١، الحاصل ٢/ ٧٢٦، التحصيل ٢/ ٨٤، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٧٢، شرح التنقيح ص ٣٤٣، الإحكام ١/ ٢٨٣، التلخيص ٣/ ٥٢، المعتمد ٢/ ٣٥، التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٨٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٥١، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٢، شرح الكوكب ٢/ ٢٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، غاية الوصول ص ١٠٨، بيان المختصر ١/ ٦١٨، المحلي على الجمع ٢/ ١٩٤، البحر المحيط ٦/ ٤٩٢ - ٤٩٣. (٤) وهو رأي الجمهور؛ لأن العمومات الدَّالة على عصمة الأمة عن الخطأ ووجوبِ اتباعهم فيما أجمعوا عليه - عامةٌ في كل ما أجمعوا عليه. وقد قيَّد ابن عبد الشكور =