للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي التعريف نظر: من جهة إشعاره بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة، (فإن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - جملةُ مَنِ اتبعه إلى يوم القيامة) (١)، ولم يقل بذلك أحدٌ من المُعْتَرِفين بالإجماع (٢)، فكان ينبغي تقييده بعصر من الأعصار.

ومن جهةِ أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهدٌ واحدٌ - فقولُه إجماعٌ (٣)، وتعبير المصنف بالاتفاق ينفي ذلك؛ إذ حقيقة الاتفاق أن يكون من اثنين فصاعًا.

ولعل المصنف يختار أنَّ ذلك ليس بإجماع، وهو مذهب مشهور منقدح (٤)؛ لأن الأدلة إنما دلت على عصمة الأمة فيما أجمعوا عليه، فلا بد


= رحمه الله قول الجمهور ببقاء المصالح التي أجمعوا من أجلها؛ لبقاء حجية الإجماع، وهو تقييد وجيه، ولعله تفسير لقولهم، ففي فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦: (مختار الجماهير) الإجماع فيها (حجة) أيضًا (إلى بقاء المصالح) التي أجمعوا لأجلها، وهو الحق لعموم الأدلة. اهـ. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٩٢، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٧٢، الإحكام ١/ ٢٨٤، شرح التنقيح ص ٣٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٥١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٤، المحلي على الجمع ٢/ ١٩٤، البحر المحيط ٦/ ٤٩٤، شرح الكوكب ٢/ ٢٧٩.
(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) واختار هذا القول الإمام وأتباعه. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٨٣، الحاصل ٢/ ٧٢٤ - ٧٢٥، نهاية السول ٣/ ٢٤٠ - ٢٤٢. ولم أقف على المسألة في "التحصيل".
(٤) أي: مُتَّجه، وهو الذي اختاره الشارح في "جمع الجوامع"، وانظر البحر المحيط ٦/ ٤٨٦، والمحلي في شرحه على الجمع ٢/ ١٨١، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>