للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ المفرد المضاف يعم، ويدل عليه هنا صحة الاستثناء، فنقول: إلا سبيل كذا، وجواز الاستثناء من لوازم العام، كذا قَرَّرُوه.

ولك أن تنازع في عموم {غَيْرَ} وأمثالها: كـ "بعض" و"جزء" إذا أُضِفْنَ، مع تسليم أن المفرد المضاف (١) يعم؛ وذلك لأنَّ إضافة (٢) {غَيْرَ} ليست للتعريف. وقد يقال: إنَّ العموم تابع للتعريف، ويبعد كل البعد أن يُفهم من قول القائل: أخذتُ جزء المال أو (٣) بعضه أنه أخذ جميعَه، بل قد يقال: إن أخذه المال جميعَه يكون مناقضًا لهذا اللفظ؛ لأنّ الجزء أو (٤) البعض صريحان في خلافه، وللبحث فيما نبهنا عليه مجال (٥).

وقد أجاب الإمام بجوابين آخَرَيْن:

أحدهما: أنه لو حملنا الآية على سبيلٍ واحد. وهو غير مذكور في الآية صارت مجملةً، بخلاف ما إذا حملناه على العموم، وحمل كلام الله تعالى على ما هو أكثر فائدة أولى.

والثاني: أنَّ ترتب الحكم على الاسم مُشْعِرٌ بكون المسمَّى علةً له، فكانت علة التوعد كونه اتباعًا لغير سبيل المؤمنين، فيلزم عموم الحكم


(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) في (ت): "و".
(٤) في (ت): "و".
(٥) انظر: نهاية السول ٣/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>