للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تقرر أنه لا أثر للبقاع عُلم أنَّ إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة، والمِصْرين البصرة والكوفة - غيرُ حجة، خِلافًا لمَنْ زَعَم ذلك من المنتمين إلى الأصول (١).

قال القاضي في "مختصر التقريب": "وإنما (٢) صاروا إلى ذلك لاعتقادهم تخصيصَ الإجماع بالصحابة، وكانت هذه البلاد موطن الصحابة، ما خرج منها إلا الشذوذُ منهم" (٣). انتهى. فلا يظنن الظانُّ أن القائل بذلك قال به في كل عصر (٤).

قال: (الرابعة: قالت الشيعة: إجماع العِتْرة حجةٌ؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}، وهم علي وفاطمة وابناهما رضي الله عنهم؛ لأنها لما نزلت لَفَّ عليه السلام عليهم كساء، وقال: "هؤلاء أهل بيتي"؛ ولقوله عليه السلام: "إني تارك فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلوا كتابَ الله وعِتْرَتي").


= وإذا لم يُفد العمومَ لم يكن حجة".
(١) انظر: البحر المحيط ٦/ ٤٤٩، المستصفى ٢/ ٣٤٩ (١/ ١٨٧)، الإحكام ١/ ٢٤٤، نهاية السول ٣/ ٢٦٥.
(٢) في (ت): "فإنما". والمثبت موافق لما في "التلخيص".
(٣) انظر: التلخيص ٣/ ١١٣.
(٤) انظر المسألة الثالثة في: الإحكام ١/ ٢٤٣، نهاية السول ٣/ ٢٦٣، شرح الأصفهاني ٢/ ٥٩٥، كشف الأسرار ٣/ ٢٤١، أصول السرخسي ١/ ٣١٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٤، الإحكام لابن حزم ١/ ٦٠٠، المسودة ص ٣٣١، المحلي على الجمع ٢/ ١٧٩، شرح الكوكب ٢/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>