(١) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٤٢. (٢) انظر: الإحكام ١/ ٢٤٧، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٩١. (٣) سقطت من (ت). (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٥٠، في كتاب الصلاة، باب الدليل على أن أزواجه - صلى الله عليه وسلم - من أهل بيته في الصلاة عليهن، بلفظ: "فقلت: يا رسول الله أمَا أنا مِنْ أهل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله". ثم نقل البيهقي عن الحاكم أنه قال عن هذا الحديث: هذا حديث صحيح سنده، ثقات رواته. قال البيهقي: وقد رُوي في شواهده ثم في معارضته أحاديث لا يثبت مثلها، وفي كتاب الله البيان لما قصدناه في إطلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - الآل، ومراده من ذلك أزواجه، أو هنّ داخلات فيه. وأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٩٨، بلفظ: "قلت: يا رسول الله ألست من أهلك؟ قال: بلى فادْخُلي في الكِساء. قالت: فدخلتُ في الكساء بعد ما قضى دعاءَه لابن عمه عليٍّ وابْنَيْه وابنته فاطمة رضي الله عنهم". وفي المسند ٦/ ٢٩٦: "قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله؟ فقال: وأنتِ". (٥) سقطت من (ص). (٦) في (ت): "وأنا".