(٢) أي: فليس للمشتري إلا الرجوع على البائع بقيمة العيب. وبه قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لكنه قال ذلك أيضًا في البكر. انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٨٢. (٣) أي: يردها، ويردُّ مهرَ مِثْلها. وبه قال ابن أبي شبرمة وابن أبي ليلى، سواء عندهما البكر والثيب. انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٨٢. (٤) انظر: الإحكام ١/. . .، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٩، البحر المحيط ٦/ ٥١٩. (٥) دون البكر. (٦) وهو إحدى الروايتين عن أحمد - رضي الله عنه -. انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٨٢، روضة الطالبين ٣/ ١٥٠، الشرح الكبير ٤/ ٨٨، المحلى ٩/ ٧٢. (٧) ولذلك قال الإسنوي رحمه الله: "وصورة هذه المسألة (أي: مسألة إحداث قولٍ ثالث على القولَيْن السابقَيْن): أن يتكلم المجتهدون جميعُهم في المسألة، ويختلفوا فيها على قولين. . . وأما مجرد نقل القولين عن عصرٍ من الأعصار فإنه لا يكون مانعًا من =