للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولين (١). وهذا الفَرْض على تقدير صحة اختلاف الصحابة على هذا الوجه، فإنَّ المنقول أنَّ عمر - رضي الله عنه - قال بالرد مع الأرش، وأن عليًا - رضي الله عنه - قال بعدم الرد. وهذا الاختلاف ليس بين جميع الصحابة، بل قد رُوي عن زيد بن ثابت مثل قولنا (٢). ثم إنَّ المنقول عن (عمر وعلي) (٣) لم يصح. قال والدي أيده الله: "وقد وقفت على أسانيد وردت في ذلك عنهما فرأيتها كلَّها ضعيفة، وأمْثَلُها الرواية عن عليٍّ (٤) وهي منقطعة؛ لأنها من رواية علي بن الحسين وهو لم يدرك جده" (٥).

ومثال الثاني: وهو ما لم يَرْفع مجمعًا عليه، ولم يمثِّل له في الكتاب. قيل: يجوز فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة (٦). وقيل: لا يجوز بشيء منها (٧).


= إحداث الثالث؛ لأنا لا نعلم هل تكلم الجميع فيها أم لا؟ فافهمه ينحل به إشكالات أُوردت على الشافعيّ في مسائل". نهاية السول ٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
(١) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٢٩ - ٢٥٣٠، المستصفى ٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣ (١/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٢) انظر المرويَّ عن عمر وعلي وزيد - رضي الله عنهم جميعًا - في الشرح الكبير ٤/ ٨٨.
(٣) في (ص): "علي وعمر".
(٤) وهي أنه لا يرد الجارية الثيب ويرجع بقيمة العيب.
(٥) انظر: تكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٢٢٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠.
(٦) انظر: كفاية الأخيار ٢/ ٣٧، نهاية المحتاج ٦/ ٣٠٢، بداية المجتهد ٢/ ٥٠، شرح الزرقاني على خليل ٣/ ٢٣٥، المغني ٧/ ٥٨٠.
(٧) قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني ٧/ ٥٧٩: "وروي عن عليٍّ: لا تُرد الحرة بعيب. وبه قال النخعيّ والثوريُّ وأصحاب الرأي. وعن ابن مسعود لا ينفسخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>