للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا النظر له أصلٌ مُخْتَلَفٌ فيه: وهو أنه هل يجوز انقسام الأمة إلى شَطْرين كل شَطْرٍ مخطئٌ في مسألة؟ والأكثر على أنه لا يجوز، واختار الآمديُّ خلافَه (١).

واعلم أن الجواب منْ أصله لم يذكره الإمام، بل قال: "هذا الإشكال غير واردٍ على القول بأنَّ كل مجتهدٍ مصيب، فإنه لا يلزم من حَقِّيَّة أحدِ الأقسام فسَادُ الباقي. سَلَّمنا لكن لا يلزم (من (٢) الذهاب) (٣) إلى القول الثالث كونه حقًا؛ لأن المجتهد يعمل بما أداه إليه اجتهاده وإن كان خطأ في نفس الأمر" (٤).

ولك أن تقول على هذا: إذا كان الذاهب إلى الثالث يعلم انقسام الأمة إلى شطرين، والفرض علمه أن الثالث يستلزم التخطئة، وأنها ممتنعة - فقد علم أن الذهاب إلى الثالث خطأ، فلا يذهب إليه (٥).


= النفي يعم، وهذا العموم شامل لاجتماعها على الخطأ المحض، أو على جزء من الخطأ. وانظر: نهاية السول ٣/ ٢٧٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٢.
(١) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٥٢، المحصول ٢/ ق ١/ ٢٩٢.
وانظر: نفائس الأصول ٦/ ٢٧٦٣، ٢٧٦٤.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) في (ت): "من القول إلى الذهاب".
(٤) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٣، مع تصرف من الشارح.
(٥) انظر مسألة إحداث القول الثالث في: المحصول ٢/ ق ١/ ١٧٩، الحاصل ٢/ ٦٩٧، التحصيل ٢/ ٥٩، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٢٧، الإحكام ١/ ٢٦٨، المستصفى ٢/ ٣٨٢ (١/ ١٩٨)، المعتمد ٢/ ٤٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٩، شرح التنقيح =

<<  <  ج: ص:  >  >>