للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لا يقع (١). وقال الإمام: "إنه الأولى" (٢) كما سيأتي.

قال: (قيل: إظهاره يستلزم تخطئة الأولين. وأجيب: بأن المحذور هو التخطئة في واحد. وفيه نظر).

الوجه الثاني: أن (٣) الذهاب إلى الثالث إنما يجوز لو أمكن كونه حقًا، ولا (٤) يمكن ذلك إلا أن يكون القولان باطلين؛ ضرورةَ أنَّ الحقَّ واحدٌ، وحينئذ يلزم إجماع الأمة على الخطأ.

وأُجيب: بأنَّ المحذور هو (٥) تخطئة الأمة في حكمٍ واحد أجمعوا عليه، كثبوت حظ الجد مثلًا في الميراث، أما تخطئة كلِّ فريقٍ في حكمٍ فلا محذور فيه.

قال صاحب الكتاب: "وفيه نظر"، ووجهه: أنه إذا أخطأت كلُّ الأمة في شيئين، كلُّ شطرٍ في شيء (٦) - دخل تحت عموم قوله: "لا تجتمع أمتي على خطأ" ومَنْ خَطَّأ كلَّ فريق في قولٍ فقد خَطَّأَ كلَّ الأمة (٧).


(١) انظر: البحر المحيط ٦/ ٥١٩.
(٢) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٣٠١.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ص): "ولم".
(٥) في (ص): "وهو".
(٦) أي: كل شطرٍ من الأمة أخطأ في شيء غير الشيء الذي أخطأ فيه الشطر الآخر، فكل شَطْرٍ عنده خطأ وصواب.
(٧) من جهة أن جميع الأمة لم تصب الحق كاملًا، فكلها قد وقع في الخطأ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تجتمع أمتي على خطأ" عامٌّ؛ لأن الفعل في سياق =

<<  <  ج: ص:  >  >>