(٢) في (غ): "لحصول". (٣) هذا الجواب الذي ذكره الشارح - رحمه الله - موجود في بعض نسخ "المنهاج"، وفي بعض النسخ أجاب البيضاويُّ بقوله: "قلنا: ممنوع". وانظر الإسنوي - رحمه الله - في شرح هذا الجواب، وانظر نهاية السول ٣/ ٢٩٤، وانظر: السراج الوهاج ٢/ ٨٢٤، شرح الأصفهاني ٢/ ٦١٤. (٤) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٩٠، وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، في مسألة اتفاق أهل العصر الواحد بعد استقرار الخلاف بينهم، وكنت قد نبهتُ على وَهَمٍ للشارح - رحمه الله - هناك في عَزْوه للإمام عدمَ جواز الإجماع لأهل العصر الواحد بعد استقرار الخلاف بينهم، وهنا قد أصاب الشارح في عَزْوه للإمام، فسبحان مَن =