للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقضية ذلك (١): أنه إنْ ظهرت عليهم أمارات السخط لا يكون إجماعًا بلا نزاع. وكلام الإمام كالصريح في أنَّ الخلاف جارٍ وإنْ ظهرت أمارات السخط، فإنه قال: "السكوت يحتمل وجوهًا سوى الرضا"، وعَدَّ منها أن يكون في باطنه مانعٌ من إظهار القول، قال: "وقد يظهر عليه قرائن السخط" (٢).

والأشبه أنَّ هذا ليس من محل الخلاف (٣) (٤).

وإن لم يظهر عليهم شيءٌ سوى السكوت (٥) ففيه مذاهب:


(١) أي: ومقتضى ذلك.
(٢) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٦. وجه الدلالة في كلام الرازي رحمه الله: أنه استدل على نفي الإجماع السكوتي ونفي حجيته بأن سكوت المجتهدين قد يكون مصحوبًا بظهور قرائن السخط، ولولا أن الخصم يقول بالحجية في تلك الحالة - لما استدل الإمام على نفيها؛ إذ الاستدلال على الخصم لا يكون إلا في قول يقول به، ويكون محلَّ نزاعٍ بين الطرفين.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر: المحلي على الجمع ٢/ ١٩١، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٤، البحر المحيط ٦/ ٤٥٦، نشر البنود ٢/ ١٠١.
(٥) غير المتكرر، فأما إن تكرار السكوت بتكرر الفتيا مع طول الزمن - فإنَّ ظَنَّ عدمِ مخالفتِهم يترجَّح، بل يُقطع بها. ذكره إمام الحرمين وإلكيا. قال الزركشي رحمه الله: "وصَرَّح بذلك أيضًا التِّلِمْسانيّ في "شرح المعالم"، وأنه (أي: السكوت المتكرر) ليس من محل الخلاف، بل هو إجماعٌ وحجة عند الشافعيّ رحمه الله. قال: ولهذا استدل على إثبات القياس وخبر الآحاد بذلك لكونه في وقائع. وتوهم الإمامُ في "المعالم" أن ذلك تناقض من الشافعي، وليس كذلك". البحر المحيط ٦/ ٤٧٢. وانظر: نهاية السول ٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧، البرهان ١/ ٧٠٥ - ٧٠٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>