للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه ليس بإجماع ولا حجة. وبه قال الغزاليُّ، والإمام وأتباعه (١)، ونقله هو والآمديُّ عن الشافعيّ (٢)، لكن قال الرافعيّ: "المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السكوتيَّ حجةٌ؛ لأنهم لو لم يساعدوه لاعترضوا عليه. وهل هو إجماع أوْ لا؟ فيه وجهان" (٣).

وقال الشيخ أبو إسحاق في "شرح (٤) اللمع": "إنه إجماعٌ على المذهب" (٥).


(١) انظر: المستصفى ١/ ١٩١، المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٥، الحاصل ٢/ ٧٠٧، التحصيل ٢/ ٦٦، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٦٧، المعالم ص ١٣١.
(٢) انظر: الإحكام ١/ ٢٥٢، وكذا نسبه إلى الشافعي إمام الحرمين وقال: "إنه ظاهر مذهبه". وقال الغزاليُّ في المنخول ص ٣١٨: "قال الشافعيّ - رضي الله عنه - في الجديد: لا يكون إجماعًا؛ إذ لا يُنسب إلى ساكتٍ قول". وقال القاضي أبو بكر: "وللشافعي - رضي الله عنه - ما يدل على المذهبين، وآخر أقواله استقرَّ على أنه ليس بإجماع، فإنه قال: لا يُنسب إلى ساكتٍ قول"، وقد اختار هذا القول القاضي، وكذا إمام الحرمين، وبه قال داود والأشعريّ، وعيسى بن أبان من الحنفية، وبعض المعتزلة منهم أبو عبد الله البصريّ.
انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٢٩، التلخيص ٣/ ٩٨، ٩٩، البرهان ١/ ٦٩٩، ٧٠١، البحر المحيط ٦/ ٤٥٦ - ٤٦٠، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٦٧، اللمع ص ٩٠.
(٣) انظر: البحر المحيط ٦/ ٤٦٠، ٤٦١، وذكر الماورديُّ أن في المسألة قولين. انظر: الحاوي ١/ ٢٦.
(٤) سقطت من (ص).
(٥) انظر: شرح اللمع ٢/ ٦٩١، اللمع ص ٩٠. قال الزركشيّ في البحر المحيط ٦/ ٤٦٠: "وقال الرُّويانيّ في أوائل "البحر": إنه حجة مقطوعٌ بها، وهل يكون إجماعًا؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>