(٢) أي: فلا يرى في ترك الإنكار قدحًا في عدالته؛ لأن ترك الإنكار على الصغيرة صغيرة. كذا ذكر تعليلَ هذا الاحتمال صفي الدين الهندي. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٦٩. لكن قال القرافي في نفائس الأصول (٦/ ٢٦٩١) ردًّا على قول الإمام الذي ذكره الشارح في السبب الثامن: "هذا غير مُتَّجه؛ فإن الإنكار واجبٌ في الصغائر إجماعًا، وكذلك التعزير، وإنما لا يفسَّق بها العدلُ فقط". فلا يلزم من عدم القدح في العدالة أن لا يُنكِر؛ لأن الباعث على الإنكار حاصل وهو حرمة السكوت، سواء كانت تقدح في العدالة، أو لا تقدح. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٧٢. (٣) في (ص): "ولا ظنًا هذا". ويتضح من نسخة (ص) أنَّ ناسخها حَرَّف كلمة =