للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُنسب إلى ساكتٍ قول (١) (٢).

ولقائل أن يقول: أما أنها لا تدل على الرضا قطعًا فمسلم، وأما ظاهرًا فممنوعٌ؛ إذ هذه الاحتمالات مرجوحةٌ بالنسبة إلى احتمال الرضا، وذلك ظاهر (٣). ومنها ما هو ظاهر الفساد كالثامن، فإن الصغيرة يجب إنكارها كما يجب إنكار الكبيرة.

قال القرافي: وقد اختلف الناس في المندوبات والمكروهات هل يدخلها الأمر والإنكار أمْ لا؟ وأما الواجبات والمحرمات صغائر كانت أم كبائر - فيدخلها الأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر إجماعًا (٤).


= "ظاهرًا" إلى هذا التعديل؛ لأنه ظن أن "ولا ظا" أن النون أُسقطت من بعد الظاء، فعدَّلها إلى "ولا ظنًا"، ثم لما كتب "هرا" هكذا في نسخة (ص) - عَدَّلها ووضع للراء نبرة الذال ونقطة، لتكون "هذا"، ومن الواضح أنَّ كلمة "هذا" لا حاجة لها هنا، فهذا يؤكِّد تَصَرُّف ناسخ (ص) وتخريفَه للكلمة. ويزيد هذا التأكيد صحةً أن الشارح - رحمه الله - نَقَل كلامَه هذا بحروفه من المحصول ٢/ ق ١/ ٢٢٠، والموجود فيه "ولا ظاهرًا" على أن "ولا ظنًا" لا تنافي من جهة المعنى "ولا ظاهرًا" لأنَّ الظن هو الطرف الراجح، وهو المراد بالظهور، لكن الخطأ جاء من جهة التصرف والتحريف.
(١) انظر الزركشي - رحمه الله - البحر المحيط ٦/ ٤٥٦ - ٤٥٧، وانظر: البرهان ١/ ٧٠١.
(٢) انظر الأوجه الثمانية في: المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٦ - ٢٢٠، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٦٩.
(٣) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٧٠، نفائس الأصول ٦/ ٢٦٩١.
(٤) لم أقف على مكان هذا النص. وفي الفروق ٤/ ٢٥٧: "المندوبات والمكروهات يدخلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الإرشاد للورع ولِمَا هو أولى، من غير تعنيف ولا توبيخ، بل يكون ذلك من باب التعاون على البر =

<<  <  ج: ص:  >  >>