للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج أبو هاشم بما ذكره في الكتاب: من أنَّ الناس في كل عَصْر يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يُعرف (١) له مخالف.

وجوابه: أنَّ ذلك ممنوع (٢)، ولو سلِّم فالاستدلال به إنما يتم أن لو كان الإجماع السكوتي حجة؛ إذ هو عينه (٣)، فلو أثبتم الإجماع السكوتي به لأثبتم الشيء بنفسه (٤). وفي عبارة المصنف - كما قال الجاربردي - تساهل؛ لأنه إثباتٌ للشيء بفردٍ من أفراده لا بنفسه (٥). ولم يذكر المصنف حجةَ أبي عليٍّ والردَّ عليها؛ لأنه إذا بطل كونه حجةً بطل كونه إجماعًا. وهذا مِنْ حسن الاختصار رحمه الله ورضي عنه.

قال: (فرع: قول البعض فيما تعم به البلوى كقول البعض وسكوت الباقين).

هذه المسألة فيما إذا قال بعض أهل العصر قولًا، ولم يُعلم له مخالف، ولا أنه بَلَغ جميعَ أهل العصر (٦). وليست مختصةً بعصر الصحابة، على


= والتقوى".
(١) في (ت): "يظهر".
(٢) نظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٢١.
(٣) أي الإجماع السكوتي هو عين القول المنتشر في الصحابة الذي لم يُعرف له مخالف.
(٤) انظر: نهاية السول ٣/ ٣٠١، شرح الأصفهاني ٢/ ٦١٩.
(٥) انظر: السراج الوهاج ٢/ ٨٢٧.
(٦) أي: انتشر ذلك القول، ولكن لا نعلم بأنه بلغ جميعَ أهلِ ذلك العصر. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٧٥، التحصيل ٢/ ٦٧. وقال الإسنوي: "إذا قال بعض المجتهدين قولًا ولم ينتشر ذلك القول بحيث يُعلم أنه بلغ الجميع، ولم يُسمع من أحدٍ ما يخالفه".

<<  <  ج: ص:  >  >>