للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا على رأي مَنْ يشترط في الإجماع انقراضَ المجمعين (١).

وإن لم نكفره - فالمختار أنه لا ينعقد الإجماع دونه؛ لكونه من أهل الحل والعقد، ومن الداخلين في مفهوم لفظ "الأمة" (٢).

وقيل: ينعقد دونه (٣).

وقيل: لا ينعقد عليه بل على غيره، فيجوز له مخالفة إجماع مَنْ عداه، ولا يجوز ذلك لغيره (٤). وفيه نظر؛ فإنه إذا تعذَّر انعقاد الإجماع مِنْ وجهٍ


(١) انظر: اللمع ص ٩٢، شرح اللمع ٢/ ٧٢٤، المستصفى ١/ ١٨٤، البحر المحيط ٦/ ٤٢١.
(٢) انظر البرهان ١/ ٦٨٩ - ٦٩٠. انظر: المستصفى ١/ ١٨٣، القواطع ٣/ ٢٤٨، المحصول ٢/ ق ١/ ٢٥٦، الحاصل ٢/ ٧١٧، التحصيل ٢/ ٧٥، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٠٩، الإحكام ١/ ٢٢٩، شرح التنقيح ص ٣٣٥، بيان المختصر ١/ ٥٤٩ - ٥٥٠، اللمع ص ٩١، شرح اللمع ٢/ ٧٢٠، تشنيف المسامع ٣/ ٨٦، التمهيد ٣/ ٢٥٣. البحر المحيط ٦/ ٤١٩.
(٣) وبه قال الجمهور. وقد أطلق أن هذا مذهب الحنفية ابن عبد الشكور والأنصاريّ رحمهما الله تعالى. انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢١٨ - ٢١٩. لكن الكمال ابن الهمام - رحمه الله - ذكر بأن الحنفية لا يعتدون بخلاف المبتدع الداعية، ومفهومه أن غير الداعية معتد بخلافه إلا في بدعته فلا يعتد بخلافه فيها، كما قال ابن أمير بادشاه في شرحه لكلام الكمال. ثم نقل ابن أمير بادشاه عن أبي بكر الرازي والسمرقندي الحنفيَّيْن أن الصواب عدم الاعتداد بخلاف المبتدع مطلقًا، وهو الذي اختاره الكمال ابن الهمام رحمه الله. انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٣٩، فواتح الرحموت ١/ ٢١٩، البحر المحيط ٦/ ٤١٩، شرح الكوكب ٢/ ٢٢٧، أصول السرخسي ١/ ٣١١، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٨.
(٤) انظر: الإحكام ١/ ٢٢٩، نهاية الوصول ٦/ ٢٦١١، بيان المختصر ١/ ٥٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>