للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة فلا نسلم خطأهم في كونهم قالوا، بل نقول: إنما يخطئ مَنْ أقدم على القول وَحْده بغير مستندٍ، أما إذا حصل اتفاقٌ من الأمة على القول فلا.

واحتج مَنْ قال يجوز (١) أن يُوفقوا لاختيار الصواب بأمرين:

أحدهما: أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستندٍ لكان ذلك المستند هو الحجة، وحينئذ فلا (٢) يبقى في الإجماع فائدة.

وأجاب المصنف: بأن الإجماع وأصلَه يكونان دليلين، واجتماع دليلين على مدلولٍ واحدٍ جائزٌ حسن.

والثاني: أنه وَقَع، بدليلِ إجماعهم على بيع المراضاة بلا دليل.

وأجاب: بأن له دليلًا، لكن تُرِك ذِكْره لما وقع الإجماع عليه اكتفاءً بالإجماع.

قلت: وقد ذكر الآمدي في أثناء المسألة أن الخلاف ليس في وقوعه، وتقدم نقلُ هذا عنه، فاحتجاج الخصم ضعيف لذلك أيضًا (٣).

وأيضًا فإن أريد ببيع المراضاة المعاطاة (٤) التي يذكرها الفقهاء -


(١) في (غ): "بجواز".
(٢) في (ت): "لا".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) هي وضع الثمن وأخذ المبيع من غير إيجابٍ ولا قبول، أو من غير أحدهما. انظر: القاموس الفقهي ص ٢٥٢، المجموع ٩/ ١٦٣، المغني ٤/ ٤، ملتقى الأبحر ٢/ ٥، كفاية الأخيار ١/ ١٤٧، شرح الزرقاني على خليل ٥/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>