للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمذهب الصحيح أنها باطلة (١) فأين الإجماع! وإنْ كان كما ذكره الشراح: أنه إذا تحقق التراضي من الجانبين فالإجماع منعقد على صحة هذا البيع، لكن اختلفوا في الدليل (٢) على التراضي: فقال الشافعي ومَنْ وافقه: لا بد من صيغة تدل عليه (٣). وقال مالك وبعض أصحاب الشافعي: يكفي المعاطاة - فهذا فيه نظر؛ إذ سند الإجماع أشهر مِنْ أن يُذكر، وأكثر من أن يُحصر.

قال: (فرعان: الأول: يجوز الإجماع عن (٤) الأمارة؛ لأنها مبدأ الحكم. قيل: الإجماع على جواز مخالفتها. قلنا: قَبْل الإجماع. قيل: اختلف فيها. قلنا: منقوض بالعموم وخبر الواحد).

علمتَ أن الإجماع لا بد له من مستند (٥)، ويجوز أن يكون ذلك المستند (٦) نصًا بالاتفاق، وكذلك دليلًا ظاهرًا (٧)، وهل يجوز أن يكون أمارة أي: قياسًا؟ فيه مذاهب:


(١) انظر: فتح القدير ٥/ ٤٥٩، ملتقى الأبحر ٢/ ٥، الهداية ٣/ ٢٤، المغنى ٤/ ٤، بداية المجتهد ٢/ ١٧٠، الشرح الصغير للدردير ٣/ ١٤، شرح الزرقاني على خليل ٥/ ٣.
(٢) في (ت): "الدلائل".
(٣) انظر: نهاية المحتاج ٣/ ٣٦٤.
(٤) في (غ): "من".
(٥) في (ت) "سند. . . السند".
(٦) في (ت) "سند. . . السند".
(٧) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٦٨، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٣٨، البحر المحيط ٦/ ٣٩٩، القواطع ٣/ ٢٢٢، نهاية السول ٣/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>