للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه جائز واقع. وعليه الجمهور (١).

والثاني: جائز غير واقع (٢).

والثالث: أنه غير ممكن (وذهب إليه) (٣) ابن جرير الطبريّ، وكذلك داود الظاهري (٤) لكنه بناه على أصله في منع القياس.

والرابع: إن كانت الأمارة جَلِيَّة (٥) جاز وإلا فلا (٦).

ثم اختلف القائلون بالوقوع في أنه هل يحرم مخالفته (إذا وقع، مع إطباقهم على أنه حجة؟ والحق أنه تحرم مخالفته (٧)) (٨).


(١) انظر: الإحكام ١/ ٢٦٤، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٣٨، البحر المحيط ٦/ ٣٩٩، شرح التنقيح ص ٣٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩، المسودة ص ٣٢٨، التمهيد ٣/ ٢٨٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٦١.
(٢) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٦٣٨.
(٣) في (ت): "وعليه".
(٤) وأتباعه، والشيعة، والقاشانيّ وجعفر بن مبشر من المعتزلة. قال الزركشي: "ثم اختلفت الظاهرية: فمنهم مَنْ أحاله، ومنهم مَنْ سلَّم الإمكان ومنع الوقوع، وادعوا أن العادة تحيله في الجمع العظيم". البحر المحيط ٦/ ٤٠٠. وانظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، شرح الكوي ٢/ ٢٦١، الوصول إلى الأصول ٢/ ١١٨، القواطع ٣/ ٢٢٣.
(٥) في (ص): "خلية". وفي (ت): "جليلة".
(٦) وبه قال بعض الشافعية، منهم أبو بكر الفارسيّ من الشافعية. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٦٣٩، البحر المحيط ٦/ ٤٠١، المعتمد ٢/ ٥٩.
(٧) وبه قال الجمهور. وعن قوم: أنه لا يكون حجة. وبه قال الحاكم صاحب "المختصر" من الحنفية. انظر: الإحكام ١/ ٢٦٤، القواطع ٣/ ٢٣١، البحر المحيط ٦/ ٤٠١، المسودة ص ٣٢٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٦١.
(٨) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>