للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القولان على أنّ الوطء في هذا النكاح لا بد له من مهر، إنما الخلاف في أنَّه بماذا يجب (١)؟ .

وخَرَّجَ القاضي الحسين وجهًا (٢) أَنَّه لا يجب مهرٌ أصلًا كما (٣) إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن ظانًا أنها تباح بالإذن، حيث لا يجب المهر في أحد القولين بجامع حصول (٤) الملك من مالك البُضع (٥).

فنقول: في الدليل على أنَّه لا بد من مهر؛ ردًّا على هذا التخريج (٦).

الزنا لو شرط فيه مال لم يثبت؛ لأنَّ المال لا يتعلق به شرعًا (٧) أصلًا، فلم يتعلق به شرطًا، فكذلك الوطء المحرَّم (٨) إذا نفي عنه، وجب أنْ لا ينتفي؛ لأنَّه يتعلق به المال أصلًا شرعًا (٩)، فلم ينتف عنه بالشرط، فالثابت في الأصل كون المال لا يجب أصلًا وفي الفرع


(١) ينظر: مختصر المزني: ص ٩٤، والوسيط: ٥/ ٢٣٧ - ٢٤٠، وفتح العزيز: ٨/ ٢٧٣، ومغني المحتاج: ٣/ ٢٣٠، ومنهاج الطالبين: ص ١٠٢.
(٢) الوجه: أو الوجوه هي الآراء التي استنبطها أصحاب الإمام الشافعي المنتسبون إليه من الأصول العامّة للمذهب، بتخريجها على ضوء القواعد التي رسمها لهم الإمام الشافعي. ينظر: المجموع: ١/ ١٠٧، وتحفة المحتاج: ١/ ٤٨.
(٣) في (غ)، (ص): مما.
(٤) في (غ): الأصول.
(٥) ينظر تخريج هذا الوجه في: روضة الطالبين عمدة المفتين للنووي: ٥/ ٦٠٤.
(٦) في (غ): الترجيح.
(٧) (شرعا): ليست في (غ)، (ت).
(٨) في (ص): المحترم.
(٩) (شرعًا) ليس في (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>