للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونظير هذا المثال أيضًا من مذهبنا قولنا: إنّ المفوضة (١) يجب لها المهر بالوطء على أصحّ القولين (٢)، والقول الآخر: أنَّه يجب بالعقد (٣)، واتفق


= كونهما شرطين حالة الإطلاق فالحكم الثابت في الأصل أعني الصلاة عدم كونها شرطًا في صحة الاعتكاف، والعلّة فيه كونها غير واجبة النذر والحكم الثابت في الفرع كون الصوم شرطًا في صحة الاعتكاف، والعلّة فيه وجوبه بالنذر فافترقا حكمًا وعلّة". وينظر: المحصول فقد ذكر المثال نفسه: ٢/ ق ٢/ ٢٢ - ٢٣.
(١) تسمى المفوِّضة على اسم الفاعل؛ لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي، بلا مهر، أو لأنها أهملت المهر و (المفوَّضة) على اسم المفعول؛ لأن الوليّ فوَّض أمرها إلى الزوج. قال الغزالي: ونعني بالتفويض إخلاء النكاح عن المهر بأمر من يستحق المهر. والتفويض نوعان: تفويض مهر: وهو أن تقول لوليها: زوجني على أن المهر ما شئت، أو ما شاء الخاطب. وتفويض بُضْع: والمراد إخلاء النكاح عن المهر، كأن تقول البالغة الراشدة: زوجني بلا مهر وهذا النوع هو المراد هنا. ينظر روضة الطالبين للنووي: ٥/ ٦٠٣.
(٢) أصح القولين: الأصح عند الرافعي والمتقدمين هو الرأي الراجح أي ما هو أكثر صحة من غيره، سواء أكان هذا الرأي قولًا للإمام الشافعي أو وجهًا من وجوه الأصحاب، أو طريقًا من الطرق. وهو يقابل الصحيح. وأما الأصحّ عند النووي فقد جعله خاصًا للترجيح بين الخلاف في الأوجه فقط، وعكس البيضاوي فجعله خاصًّا للترجيح بين الأقوال فقط. ينظر: مقدمة تحقيق الغاية القصوى: ص ١١٨، وتحفة المحتاج: ١/ ٥٠، والمنهاج: ص ٢.
(٣) هذه المسألة معقودة في هل تستحق المفوضة المهر بنفس العقد؟ . قال الرافعي: فيه طريقان: أظهرهما: وهو المذكور في الكتاب أنه على قولين: أنه يجب بنفس العقد شيء؛ لأنّ المهر حقها، والثاني يجب مهر المثل. والثاني: القطع بالقول الثاني. وإذا قلنا بظاهر المذهب، وأوجبنا مهر المثل، فالاعتبار بحال العقد، أم بحالة الوطء فيه وجهان أو قولان. هذان القولان هما اللذان حكاهما الشارح. ينظر: فتح العزيز: ٨/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>