للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنتيجة (١).

أمّا قياس العكس، فكقول الحنفي (٢): لو لم يكن الصوم شرطًا لصحّة الاعتكاف مطلقًا، لم يصرْ شرطًا بالنَّذر؛ قياسًا على الصلاة، فإنها لمَّا لم تكن شرطًا لصحّة الاعتكاف في الأصل، لم تكن (٣) شرطًا له بالنّذر؛ إذ لو نَذَرَ أنْ يعتكف مصليًا لم يلزمه الجمع، بخلاف ما لو نذر أنْ يعتكف صائمًا، والثابت في الأصل نفي كون الصّلاة شرطًا لها، وفي الفرع إثبات كون الصوم شرطًا لها، فحكم (٤) الفرع ليس حكم الأصل، بل يقتضيه (٥).


= مثال العقلي: كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا.
مثال الشرعي: كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وكلما وجد شهر رمضان وجب الصوم.
مثال العادي: كلما لم يكن ماء لم يكن نبات.
(١) المقدمة والنتيجة عند المناطقة: هي القضية التي تنتج ذلك مع قضية أخرى. نحو كلّ مسكر خمر، وكل خمر حرام. فالنتيجة: كل خمر حرام. تعريفات الجرجاني ص ٢٤٢، تحرير القواعد المنطقية للرازي ص ٤ وما بعدها.
(٢) هذا المثال ساقه الآمدي في الإحكام ينظر: ٣/ ٢٦٢.
(٣) في (ص): لم يكن.
(٤) (فحكم) مثبتة في هامش (ص).
(٥) وتقريره: كما قال الإسنوي: ٤/ ٥ "أنه إذا نذر أن يعتكف صائمًا، فإنه يشترط الصوم في صحة الاعتكاف اتفاقًا، ولو نذر أن يعتكف مصليًا لم يشترط الجمع اتفاقًا بل يجوز التفريق. واختلفوا في اشتراط الصوم في الاعتكاف بدون نذره معه، فشرطه أبو حنيفة ولم يشترطه الشافعي، فيقول أبو حنيفة: لو لم يكن الصوم شرطًا لصحة الاعتكاف عند الإطلاق لم يصر شرطًا له بالنذر قياسًا على الصلاة، فإنها لما لم تكن شرطًا لصحة الاعتكاف حالة الإطلاق لم تصر شرطًا له بالنذر، والجامع عدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>