للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقدير (١).

والتلازم والاقتراني لا نسميهما قياسا)

اعترض على حدِّ القياس هذا (٢)، بأنَّه غير جامع، لأنَّه ينتقض بقياس العكس، وهو: تحصيل نقيض حكم معلوم في غيره لافتراقهما في علّة الحكم (٣)، وقياس التلازم (٤)، والمقدمتين


(١) في (غ): على التقديرين.
(٢) هذا شروع في ذكر الاعتراضات الواردة على حدّ القياس، والقاعدة أنه لا يسلم حدّ من اعتراض، فمهما ادّعى الآتي بالحدّ من كون الحدّ جامعًا مانعًا، إلا ويعترض عليه، وقد ساق المصنف وتبعه الشارح عدَّة اعتراضات مفترضة على هذا الحد وأجاب عنها.
(٣) قياس العكس: كما عرَّفه الآمدي: "فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره لافتراقهما في علّة الحكم" وعرفه الإسنوي بقوله: "إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر، لوجود نقيض علته فيه". ينظر: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٦٢، ونهاية السول للإسنوي: ٣/ ٧، والمبين للآمدي: ص ٨٥.
(٤) من مبادئ التصديقات في المنطق القضايا وأحكامها، والقضية في الاصطلاح هي: التصديق أو الخبر، وتنقسم القضايا إلى قسمين لا ثالث لهما وهما القضية الحملية والقضية الشرطية، ومثال الأولى زيد قائم. وأما الشرطية فمثالها: لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودًا، وتنقسم الشرطية إلى قسمين شرطية متصلة وشرطية منفصلة. والمتصلة تنقسم إلى شرطية متصلة لزومية وشرطية متصلة اتفاقية. والذي يهمنا في الباب هو الشرطية المتصلة اللزومية أو (قياس التلازم). وهي التي لا بد من اتصال مقدمها بتاليها في الوجود والعدم لموجب يقتضي ذلك ككون أحدهما سببًا للآخر والآخر سببًا له. أو كون أحدهما ملزما للآخر والآخر لازمًا له، وسواء كان ذطث الارتباط عقليًا أو شرعيًا أو عاديًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>